‫باإلعدام التفاعل إال مع السجناء اآلخرين المحكوم عليهم باإلعدام‪ ،‬وال ُيسمح لهم بالمشاركة في‬ ‫األلعاب الرياضية أو الدروس أو التدريب أو تلقي الصحف‪.‬‬ ‫المدعى عليها لم تزوده بالعالج الطبي الالزم إلصاباته‬ ‫المدعي أن الدولة ُ‬ ‫‪ .162‬عالوة على ذلك‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫على الرغم من أنه كان من الواضح أنه بحاجة إلى مساعدة طبية‪ .‬وأكد أن الحرمان من توفير‬ ‫الرعاية السريعة والشاملة له شكل انتهاكا لحظر الميثاق للمعاملة القاسية والالإنسانية‪.‬‬ ‫المدعي كذلك أن عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة اإلعدام غير مقبولة ألنها ترقى إلى‬ ‫‪ .161‬وذكر ُ‬ ‫مستوى المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‪ .‬وأكد أن السجن المؤبد ينتهك الحق األصيل في‬ ‫الكرامة المحمي بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق والمادة ‪ 12‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫المدعى عليها بعدم توقيع عقوبة السجن‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فهو يرى أنه ينبغي للمحكمة أن تأمر الدولة ُ‬ ‫المؤبد كعالج بديل لالنتهاكات التي تعرض لها‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعى عليها بشكل شامل على هذه االدعاءات‪ ،‬بل أشارت بشكل عام إلى أنها أقرت‬ ‫‪ .161‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫المدعي‪ ،‬والذي عومل وفقا للقانون أثناء محاكمته في المحكمة‬ ‫واحترمت طوال المحاكمة كرامة ُ‬ ‫المدعى عليها أيضا على أن العقوبة الموقعة على‬ ‫العليا وأمام محكمة االستئناف‪ .‬وشددت الدولة ُ‬ ‫المدعي كانت مبررة في ضوء خطورة الجريمة التي اُدين بها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المدعي على حجب العالج الطبي إلصاباته‪ ،‬طرحت الدولة ُ‬ ‫‪ .163‬فيما يتعلق بتأكيد ُ‬ ‫المدعى‬ ‫اعتراضات وأصرت على أن هذا االدعاء يجب إثباته من خالل أدلة ملموسة‪ .‬وفقا للدولة ُ‬ ‫المدعي أبدا ألي شكل من أشكال سوء المعاملة من قبل الشرطة وأن إصاباته‬ ‫عليها‪ ،‬لم يتعرض ُ‬ ‫الجسدية أحدثها بنفسه أثناء محاولته االنتحار بعد ارتكاب الجريمة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬إدعت‬ ‫المدعي نموذج الفحص الطبي‬ ‫المدعى عليها أنه خالل فترة الحبس االحتياطي‪ ،‬اُعطي ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المدعي‬ ‫الخاص بالشرطة (‪ )PF 3‬لعالجه من اإلصابات الخطيرة المزعومة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يكشف ُ‬ ‫عن إصاباته لقاضي الصلح أو يشير إلى أنه بحاجة إلى عالج طبي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .161‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪36‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3