‫‪ .66‬ال يستند الطلب أيضا حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬حيث يعتمد على وثائق‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬بحيث يتوافق مع المادة ‪( )1( 52‬د)‬ ‫المحكمة الصادرة عن المحاكم المحلية للدولة ُ‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .67‬ال يطرح الطلب أية مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبقا من قبل األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أية وثيقة قانونية لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ .‬االتحاد وفقا للمادة ‪()1(52‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .61‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬رأت المحكمة أن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬بشأن الموضوع‬ ‫المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة بسبب عدم وجود تمثيل قانوني فعال واإلدانة بناء‬ ‫‪ .69‬إدعى ُ‬ ‫على أدلة غير موثوقة‪ ،‬وانتهاك الحق في الحياة نتيجة لتوقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية دون محاكمة‬ ‫عادلة‪ ،‬وانتهاك الحق في الكرامة‪/‬الحرية نتيجة للتعذيب والمعاملة الالإنسانية بسبب وجوده في عنبر‬ ‫المحكوم عليهم باإلعدام‪ ،‬وهو ما يتعارض مع المواد ‪ 1‬و‪ 5‬و‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬على التوالي‪ ،‬واألحكام‬ ‫المدعي أيضا أن حقه في المحاكمة‬ ‫المقابلة من العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫خالل فترة زمنية معقولة قد اُنتهك‪.‬‬ ‫‪ .72‬وتناولت المحكمة كال من هذه االدعاءات على نحو تسلسلي‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬إدعاء إنتهاك الحق في محاكمة عادلة‬ ‫المدعي إدعاءات متعددة بشأن انتهاك حقه في محاكمة عادلة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أكد أن‬ ‫‪ .71‬طرح ُ‬ ‫المدعى عليها أدانته بناء على أدلة مشكوك فيها واعتراف باإلكراه تم اإلدالء به دون محام‪،‬‬ ‫الدولة ُ‬ ‫وحرم من التمثيل القانوني المناسب‪ ،‬وافتقرت محاكمته إلى‬ ‫ولقد تحمل فترة ُمحاكمة طويلة للغاية‪ُ ،‬‬ ‫الحياد‪ ،‬سواء في الواقع أو في تصوره ‪ .‬وشرعت المحكمة في التصدي لهذه االدعاءات بشكل‬ ‫منفصل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإلدانة بموجب أدلة غير مقبولة ومتناقضة‬ ‫المدعي أنه اُدين بموجب أدلة متناقضة وغير موثوقة‪.‬‬ ‫‪ .71‬إدعى ُ‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3