‫‪ .57‬بعض الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار تشمل‪ :‬السجن‪ ،‬وكونه شخص عادي بدون‬ ‫االستفادة من المساعدة القانونية‪ ،16‬والعوز‪ ،‬واألمية‪ ،‬ونقص المعلومات حول وجود المحكمة‪،17‬‬ ‫واستخدام التدابير االنصافية االستثنائية‪.18‬‬ ‫‪ .51‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن الشرط األساسي لتبرير المعقولية ال ي ِ‬ ‫سر في الحاالت التي‬ ‫يكون فيها التأخير في رفع الدعوى قصي ار نسبيا وبالتالي معقوال بشكل واضح‪.19‬‬ ‫المدعي قد استنفذ التدابير‬ ‫‪ .59‬في هذه القضية‪ ،‬الحظت المحكمة من محاضر الجلسات والسجالت أن ُ‬ ‫االنصافية المحلية في ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،1211‬عندما أيدت محكمة االستئناف إدانته والحكم عليه‪.‬‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬قدم طلبا إلعادة النظر في القرار نفسه في ‪ 32‬أكتوبر ‪ ،1211‬ولكنه قام بسحبه الحقا‪.‬‬ ‫المدعي عريضة دعواه أمام هذه المحكمة في ‪ 1‬يونيو ‪.1216‬‬ ‫ورفع ُ‬ ‫المدعي التدابير‬ ‫‪ .62‬مسألة التحديد هي ما إذا كانت الفترة الممتدة من ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،1211‬عندما استنفذ ُ‬ ‫االنصافية المحلية‪ ،‬إلى ‪ 1‬يونيو ‪ ،1216‬عندما خاطب هذه المحكمة‪ ،‬أي فترة سنة واحدة (‪)1‬‬ ‫وسبعة (‪ )7‬شهور‪ ،‬تُعتبر معقولة بموجب المادة ‪ )6(56‬من الميثاق والمادة ‪()1(52‬و) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.20‬‬ ‫‪ - 16‬قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،73‬وقضية كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم‬ ‫في الموضوع) الصادر في ‪ 11‬سبتمبر ‪ ،1217‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادرفي ‪121‬‬ ‫صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،51‬وقضية امير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم الصادر في الموضوع) في ‪ 11‬مايو ‪1211‬م‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من‬ ‫ال��حكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 311‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -‬قضية رمضاني ضد تنزانيا (الحكم الصادرفي الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،52‬وقضية جوناس ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪،‬‬ ‫(الحكم في الموضوع) الفقرة ‪.51‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬قضية جويهي ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع والتعويضات)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،56‬وقضية ويريما وآخر ضد تنزانيا (الحكم في‬ ‫الموضوع) المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،19‬وقضية الفريد اجبيسي ضد جمهورية غانا (الحكم في الموضوع والتعويضات) الصادر في ‪ 11‬يونيو ‪1219‬م‪،‬‬ ‫مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجدل الثالث الصادر في ‪ 135‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.16-13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬قضية سيباستين جيرمين اجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 65‬لسنة ‪ ،1219‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 19‬مارس ‪( 1211‬في الموضوع والتعويضات) الفقرات ‪ 16‬و ‪ ،17‬وقضية نيونزيما اوجستين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 51‬لسنة ‪ ،1216‬الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 1213‬في الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة‪.65‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -‬في هذا الخصوص‪ ،‬حكمت المحكمة سابقا أن أربع (‪ )1‬سنوات‪ ،‬وتسعة (‪ )9‬أشهر وثالثة وعشرون (‪ )13‬يوما‪ ،‬وأربع (‪ )1‬سنوات‪ ،‬وثمانية (‪)1‬‬ ‫أشهر وثالثين (‪ )32‬يوما‪ ،‬وأربع (‪ )1‬سنوات‪ ،‬كان شهرين (‪ )1‬وثالثة وعشرون (‪ )13‬يوما وأربع (‪ )1‬سنوات وستة وثالثين (‪ )36‬يوما التي استغرقها‬ ‫المتقدمون العاديون والمعوزون والسجناء لتقديم طلباتهم معقولة‪ ،‬وانظر قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة‪ ،71‬وقضية‬ ‫توماس مانجا ار وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع) الصادر في ‪ 11‬مايو ‪ ،1211‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 311‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،55‬وقضية جيبو امير (موسى) وسعيدي على (مانجايا) ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3