أ ]…[ “ .تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته
المعترف بها في هذا العهد،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون
بصفتهم الرسمية؛
ب .بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها
سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص
عليها نظام الدولة القانوني،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح
المتظلمين.
ج .بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
.96وتؤكد المحكمة أنه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها،يجوز ألي مواطن أن يرفع دعوى
أمام المحكمة الدستورية إذا رأى أن حقوقه األساسية قد انتهكت 31.وتالحظ المحكمة كذلك أن
ألي مواطن في الدولة المدعى عليها الحق في تقديم التماس مباشر إلى المحكمة
الدستورية،التي هي الضامن لحقوق اإلنسان األساسية.
.97وأخي ار،تالحظ المحكمة،كما يتبين من المذكرات الخطية التي قدمها المدعي،أنه قدم التماسا
إلى المحكمة الدستورية،وأن نسخا من ق اررات المحكمة المذكورة متاحة في المحضر.
.98تقرر المحكمة أن حق المدعي في محاكمة عادلة لم ينتهك.
.99في ضوء ما تقدم،ترفض المحكمة هذا االدعاء و تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
المادة ( )1( 7أ) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
ثامنا .جبر الضرر
.100يطلب المدعي من المحكمة استعادة حقه في محاكمة عادلة وحقه في الملكية .كما يدعو
المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي:
أ .جبر الضرر المالي:
.iدفع مبلغ مليون ( )1.000.000فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر المادي.
31
تنص المادة 35من القانون 09-2022االصادر في 27يونيو 2022المتعلق بالقانون األساسي للمحكمة الدستورية على ما يلي:
وبالمثل ،فإن القوانين والقوانين التنظيمية التي قد تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة ،وتنتهك حقوق اإلنسان بشكل عام ،تحال
إلى المحكمة الدستورية ويعرضها رئيس الجمهورية ،أو أي مواطن أو جمعية أو منظمة لحقوق اإلنسان.
22