‫‪ .76‬ويخلص إلى أن هذه الفترة ال تشكل وقتا غير معقول‪،‬بحيث ينبغي للمحكمة أن تعلن قبول‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة أن فترة سنة واحدة (‪ )1‬وعشرة (‪ )10‬أشهر قد انقضت بين قرار المحكمة‬ ‫الدستورية للدولة المدعى عليها بشأن الدعوى المرفوعة ضد المحامين وتقديم هذه العريضة‪.‬‬ ‫والمسألة التي يتعين تحديدها هي ما إذا كانت الفترة المذكورة تشكل فترة معقولة بالمعنى‬ ‫المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .78‬لقد ظلت المحكمة تكرر باستمرار أن "[‪ ]...‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني للجوء إليها على‬ ‫الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪ 27.‬وفي هذا‬ ‫الصدد‪،‬أخذت المحكمة في االعتبار‪،‬من بين عوامل أخرى‪،‬الوقت الذي استغرقه المدعي للنظر‬ ‫في إعداد طلبه وتقديمه‪ 28.‬وعالوة على ذلك‪،‬يتبين من االجتهادات القضائية للمحكمة أنه في‬ ‫الظروف التي تكون فيها المهلة الزمنية المعنية قصيرة نسبيا‪،‬يجب اعتبارها معقولة بشكل‬ ‫واضح‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪ .79‬في ظروف هذه القضية‪،‬ترى المحكمة أن فترة سنة واحدة (‪ )1‬وعشرة (‪ )10‬أشهر التي استغرقها‬ ‫المدعي للجوء إلي المحكمة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .80‬وبناء على ذلك‪،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .81‬وتذكر المحكمة أيضا بأن شروط مقبولية العرائض تراكمية‪،‬بحيث إذا لم يستوف أحدها‪،‬يصبح‬ ‫الطلب بأكمله غير مقبول‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30.‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 92‬أعاله‪ .‬انظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2017/020‬الحكم االصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪29‬‬ ‫جاكسون غودوين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/037‬الحكم الصادر في ‪5‬‬ ‫‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪35‬؛ وزونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الدفوع االبتدائية)‪ ،‬الفقرة ‪ 122‬أعاله‪.‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪48‬؛ نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪،‬‬ ‫القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات من ‪ 56‬إلى ‪.58‬‬ ‫‪30‬‬ ‫أميناتا سوماري ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/038‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر‬ ‫‪( 2023‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة‪47‬؛ يعقوبا تراوري ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،2019/002‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة‪49‬؛ مريم كوما وعثمان دياباتي ضد جمهورية مالي (االختصاص‬ ‫والمقبولية) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،237‬الفقرة‪ ;63‬روتابينغوا كريسانثي ضد جمهورية رواندا‬ ‫(االختصاص والمقبولية) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،361‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3