)11توافق على طلب المدعي فيما يتعلق بجبر الضرر المعنوي وتمنحه مبلغ ثالثمائة
ألف ( )300000شلن تنزاني؛ ً
)12تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في البند (الحادي عشر) أعاله،
معفى من الضرائب ،في غضون ستة أشهر من تاريخ إبالغ هذا الحكم .وفي حالة
سيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس
عدم القيام بذلكُ ،
السعر الحالي للبنك المركزي التنزاني طوال فترة التأخير حتى سداد المبالغ المستحقة
بالكاملً .
ً
ضررًغيرًالمالي ًة
جبرًاأل ًا
المدعي إللغاء إدانته؛
)13ترفض طلب ّ
المدعي وإبعاده عن
)14تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام الصادر بحق ّ
قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛ ً
)15تأمر الدولة المدعى عليها أن تتخذ ،على سبيل االستعجال ،جميع التدابير الالزمة،
في غضون ستة أشهر ،إللغاء تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية من قانونها الجنائي،
حيث إنها ال تسمح للقاضي بممارسة سلطته التقديرية في تحديد األحكام؛ ً
)16تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون عام واحد من
تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،إلعادة المحاكمة في القضية فيما يتعلق بالحكم الصادر
المدعي ،من خالل إجراء ال ينص على التطبيق اإلجباري لعقوبة اإلعدام
على ّ
ويحتفظ بسلطة القاضي التقديرية؛ ً
)17تأمر الدولة المدعى عليها أن تتخذ جميع التدابير الالزمة ،في غضون ستة أشهر
من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،إلزالة الشنق من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة
اإلعدام؛ ً
)18تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم ،خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره،
على الموقع اإللكتروني لو ازرة العدل وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية؛ والتأكد من
ً
متاحا هناك لمدة سنة على األقل بعد تاريخ نشرهً .
بقائه ً
بشأنًالتنفيذًوتقديمًالتقاري ًر
28