‫‪ )11‬توافق على طلب المدعي فيما يتعلق بجبر الضرر المعنوي وتمنحه مبلغ ثالثمائة‬ ‫ألف (‪ )300000‬شلن تنزاني؛ ً‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في البند (الحادي عشر) أعاله‪،‬‬ ‫معفى من الضرائب‪ ،‬في غضون ستة أشهر من تاريخ إبالغ هذا الحكم‪ .‬وفي حالة‬ ‫سيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس‬ ‫عدم القيام بذلك‪ُ ،‬‬ ‫السعر الحالي للبنك المركزي التنزاني طوال فترة التأخير حتى سداد المبالغ المستحقة‬ ‫بالكامل‪ً .‬‬ ‫ً‬ ‫ضررًغيرًالمالي ًة‬ ‫جبرًاأل ًا‬ ‫المدعي إللغاء إدانته؛‬ ‫‪ )13‬ترفض طلب ّ‬ ‫المدعي وإبعاده عن‬ ‫‪ )14‬تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام الصادر بحق ّ‬ ‫قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛ ً‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها أن تتخذ‪ ،‬على سبيل االستعجال‪ ،‬جميع التدابير الالزمة‪،‬‬ ‫في غضون ستة أشهر‪ ،‬إللغاء تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية من قانونها الجنائي‪،‬‬ ‫حيث إنها ال تسمح للقاضي بممارسة سلطته التقديرية في تحديد األحكام؛ ً‬ ‫‪ )16‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون عام واحد من‬ ‫تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة المحاكمة في القضية فيما يتعلق بالحكم الصادر‬ ‫المدعي‪ ،‬من خالل إجراء ال ينص على التطبيق اإلجباري لعقوبة اإلعدام‬ ‫على ّ‬ ‫ويحتفظ بسلطة القاضي التقديرية؛ ً‬ ‫‪ )17‬تأمر الدولة المدعى عليها أن تتخذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة أشهر‬ ‫من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلزالة الشنق من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام؛ ً‬ ‫‪ )18‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره‪،‬‬ ‫على الموقع اإللكتروني لو ازرة العدل وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية؛ والتأكد من‬ ‫ً‬ ‫متاحا هناك لمدة سنة على األقل بعد تاريخ نشره‪ً .‬‬ ‫بقائه ً‬ ‫بشأنًالتنفيذًوتقديمًالتقاري ًر‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3