عن طريقة تنفيذ الحكم المذكور وهي الشنق .وتالحظ المحكمة كذلك أنها تسعى من خالل هذا
الحكم إلى احترام حق أساسي منصوص عليه في الميثاق ،أال وهو الحق في الحياة.
.140وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير
إليها عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة 30من البروتوكول .ويجب أن تصف هذه التقارير
بالتفصيل التدابير التي اتخذتها الدولة المدعى عليها بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه في قانون
العقوبات الخاص بها.
أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في
.141وتالحظ المحكمة ً
القضايا السابقة حيث أُمرت بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية ،وأن المواعيد النهائية التي حددتها
قد انقضت منذ ذلك الحين .وبالنظر إلى هذه الحقيقة ،ال تزال المحكمة تعتبر أن التدابير التي
أمرت بها لها ما يبررها ألنها تهدف إلى حماية الم��عين األفراد والتأكيد من جديد على االلتزام
العام والحاجة الملحة للدولة المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير تدابير بديلة.
ولذلك ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها مطالبة بأن تقدم إليها ،في غضون ستة أشهر من
تاريخ تبليغها بهذا الحكم ،تقارير عن التدابير المتخذة بهدف تنفيذه.
تاسعاً:بشأنًالمصاريف
.142يطلب كال الطرفين من المحكمة تحميل المصاريف اإلجرائية على الطرف اآلخر.
*** ً
.143بموجب المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل
كل طرف تكاليف اإلجراءات الخاصة به".
ً
.144ترى المحكمة ،في قضية الحال ،أنه ال يوجد سبب للتخلي عن المبدأ الذي يرسيه هذا الحكم
وتقرر ،بالتالي ،أن يتحمل كل طرف المصاريف اإلجرائية الخاصة به.
ق
عاش ارً:المنطو ً
.145لهذه األسباب،
فإنًالمحكمةً،
ً
26