‫و) أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز) أال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على مقبولية الدعوى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب عليها‬ ‫أن تنظر فيما إذا كانت متطلبات الحكم المذكور أعاله مستوفاة‪.‬‬ ‫‪ .21‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وتماشياً مع المادة ‪()2(12‬أ)‪ ،‬حدد المدعون هوياتهم بوضوح‪.‬‬ ‫‪ .20‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعارض الدعوى بأي شكل من األشكال مع القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي والميثاق وفقا للقاعدة ‪( )2( 12‬ب)‪ ،‬نظ اًر ألن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه في المادة ‪( 4‬ح)‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ .28‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تحتوي الدعوى على أي لغة مسيئة أو مهينة للدولة المدعى عليها أو‬ ‫مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬وفقاً لمتطلبات المادة ‪( )2( 12‬ج)‪.‬‬ ‫‪ .29‬كما أن الدعوى ال تعتمد حص اًر على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تتوافق مع‬ ‫المتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 12‬د)‪.‬‬ ‫‪ .42‬وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬يؤكد المدعون أنهم امتثلوا لهذا الشرط برفع قضية‬ ‫أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها وهي أعلى محكمة في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من خالل السجل‪ ،‬أن نفس الوقائع والتظلمات قد تم تقديمها من قبل المدعين‬ ‫أمام محكمة كيتا االبتدائية التي أصدرت حكمها في ‪ 1‬يونيو ‪( 2204‬المشار إليها فيما بعد باسم‬ ‫حكم محكمة كيتا)‪ .‬وألغت محكمة استئناف كايس الحكم في ‪ 02‬ديسمبر ‪( 2204‬المشار إليه‬ ‫فيما بعد باسم "حكم محكمة االستئناف في كايس") ثم استأنف المدعون أمام المحكمة العليا‪ .‬وفي‬ ‫‪ 02‬ديسمبر ‪ ،2201‬ألغت المحكمة العليا هذا الحكم‪ ،‬ثم أحالت القضية واألطراف إلى محكمة‬ ‫االستئناف في باماكو‪.‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3