.01تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعين الخاصة بجبر الضرر.
خامساً :االختصاص القضائي
.01تالحظ المحكمة أن المادة 4من البروتوكول تنص على ما يلي:
)0يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.00عمال بالمادة )0( 19من النظام الداخلي" 3،تنظر المحكمة بصورة مبدئية في اختصاصها []...
وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي ".
.08وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة ،لدى تناول أي دعوى ،إجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في االعتراضات عليها ،إن وجدت.
.09لم تثر الدولة المدعى عليها أي اعتراضات على اختصاص المحكمة.
.22بعد أن وجدت المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدل على افتقارها إلى االختصاص ،فإنها ترى
أن لديها:
)0االختصاص المادي بشأن مزاعم المدعين حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يكفلها
الميثاق ،والذي تعتبر الدولة المدعى عليها طرفاً فيه.
)2االختصاص الشخصي ،نظ اًر ألن الدولة المدعى عليها قد أودعت اإلعالن الذي يسمح
لألفراد والمنظمات غير الحكومية الذين يتمتعون بوضع مراقب لدى اللجنة األفريقية
لحقوق اا��نسان والشعوب ،رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة.
3
المادة )0( 49من النظام الداخلي للمحكمة بتاريخ 2يونيو .2202
5