.81وتؤكد المحكمة أنه بما أنه من المسلم به افتراض نزاهة القضاة ،فإن المدعين لم يقدموا أي دليل
ال يمكن دحضه يستدعي التشكك في نزاهتهم .وفي الواقع ،لم يكن ادعاءهم األول مدعوماً بأي
دليل مسجل ،بينما كان االدعاء الثاني غامضاً .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن ادعاء المدعين
ال أساس له من الصحة.
.81وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في أن يحاكموا
أمام محكمة محايدة.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية بموجب القانون
.80يزعم المدعون حدوث انتهاك للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون.
ودعما لهذا االدعاء ،يدفعون بأن المحكمة العليا أخطأت في حكمها الثاني باعتمادها حص ار على
رأي مفتش العمل.
.88وردا على ذلك ،تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المدعين ال يقدمون أدلة تدعم ادعاءاتهم.
وتشدد على أن المحاكم المختصة نظرت في قضيتهم .وتحقيقا لهذه الغاية ،تشدد على أن قانون
العمل يكفل إقامة العدل على النحو السليم.
***
.89وتالحظ المحكمة أن المادة )0( 4من الميثاق تنص على ما يلي:
.7الناس سواسية أمام القانون .
.2لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون
.92يكرس هذا الحكم الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية التي يوفرها القانون،
وهما حقان ال ينفصالن عن الحق في عدم التمييز.
71