‫‪ )4‬االختصاص الزمني‪ ،‬نظ اًر ألن االنتهاكات المزعومة وقعت بعد دخول البروتوكول حيز‬ ‫النفاذ بالنسبة للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬نظ ار ألن وقائع القضية واالنتهاكات المزعومة‪ ،‬وقعت في إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .20‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪.22‬‬ ‫تنص المادة ‪ )2(1‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫تبت المحكمة في استيفاء شروط قبول الدعاوى‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة ‪ 11‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .24‬تنص المادة ‪ )0(12‬من النظام الداخلي‪ 4‬على ما يلي‪:‬‬ ‫تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪1‬‬ ‫(‪ )2‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .21‬تنص المادة ‪ )2( 12‬من النظام الداخلي التي تعيد تأكيد ماورد في المادة ‪ 11‬من الميثاق‪ ،‬على‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج) اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د) اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن إجراءات‬ ‫ه) أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 49‬من النظام الداخلي للمحكمة المؤرخة ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3