‫يتعين على الدول األطراف على هذا الميثاق ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء‬ ‫وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق‬ ‫والحريات التي يكفلها هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .01‬وتنص المادة ‪()0(0‬د) من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪ ،‬حق محاكمته خالل فترة معقولة‬ ‫وبواسطة محكمة محايدة‪.‬‬ ‫‪ .01‬وتشدد المحكمة على أن الحكمين المذكورين أعاله يكرسان االلتزام بضمان استقاللية المحاكم‬ ‫والحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة‪ .‬وستنظر المحكمة في هذين الجانبين على التوالي‪،‬‬ ‫مشيرة إلى أن ادعاءات المدعين الواردة في الدعوى الحالية‪ ،‬تتعلق بجميع المحاكم التي نظرت‬ ‫في قضيتهم‪ ،‬وهي محكمة كيتا‪ ،‬ومحكمة استئناف كايس‪ ،‬ومحكمة استئناف باماكو‪ ،‬والمحكمة‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫أ‪ .‬استقاللية المحاكم التي نظرت في قضية المدعين‬ ‫‪ .01‬تالحظ المحكمة‪ ،‬تمشياً مع سوابقها القضائية‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫ينطوي مفهوم استقاللية القضاء أساسا على قدرة المحاكم على أداء وظائفها دون‬ ‫تدخل خارجي ودون االعتماد على أي سلطة أخرى‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪...‬‬ ‫وهذا له جانبان رئيسيان‪ :‬المؤسسي والفردي‪ .‬وفي حين أن االستقالل المؤسسي يتعلق‬ ‫بمركز السلطة القضائية وعالقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة‪ ،‬فإن‬ ‫االستقاللية الفردية تتعلق باالستقالل الشخصي للقضاة وقدرتهم على أداء مهامهم دون‬ ‫خوف من االنتقام‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أجافون ضد بينن‪ ،‬المادة ‪.200‬‬ ‫المرجع نفسه‪ .‬أجافون ضد بنين‪208§ ،‬‬ ‫‪75‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3