بأن سحب الدولة المدعى عليها إلعالنها في 25مارس 2020ليس له أي
تأثير على الدعوى الحالية ،ألن السحب تم بعد تقديم العريضة
9.
.2أن لها اختصاص زمني بالنظر إلى أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت
بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول .وعالوة على ذلك،
فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مدانا على أساس
ما يعتبره محاكمة غير عادلة
10.
.3ولها اختصاص إقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت داخل إقليم
الدولة المدعى عليها.
.29وفي ضوء كل ما سبق ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في الدعوى الحالية.
سادساً.المقبولية
.30وفقا للمادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.31وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.32تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ.
ب.
ج.
تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
9
د.
اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه.
أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن أجراءات
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 38أعاله.
10
مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات) ،أعاله ،الفقرة 30وجب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 15يوليو )2020مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ,460الفقرات .24-23
7