.17ووفقا للمادة ،49الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
3
.18واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،أن تجري تقييما الختصاصها وأن
تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.19تالحظ المحكمة في هذه العريضة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها
الموضوعي .وعلى هذا النحو ،ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل تقييم الجوانب األخرى
من اختصاصها ،إذا اقتضت الضرورة ذلك.
أ.الدفع بعدم االختصاص الموضوعي للمحكمة
.20تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة تفتقر إلى االختصاص الموضوعي للبت في هذه
الدعوى بالنظر إلى أن المادة 3من البروتوكول ال تخولها والية االنعقاد كمحكمة ابتدائية أو
محكمة استئناف والفصل في النقاط القانونية واألدلة التي سبق أن بتت فيها أعلى محكمة
محلية.
.21ودعما لهذا االدعاء ،تشير الدولة المدعى عليها إلى القرار الصادر في قضية إرنست فرانسيس
متينغوي ضد مالوي حيث رأت هذه المحكمة أنه ليس لديها اختصاص استئنافي لتلقي الطعون
والنظر فيها فيما يتعلق بالقضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم المحلية و/أو اإلقليمية.
.22يدحض المدعي دفع الدولة المدعى عليها ويدعي أن هذه المحكمة لها اختصاص في جميع
القضايا المعروضة عليها بموجب المادة )1( 3و ( )2من الميثاق ،والمادة 27من البروتوكول.
***
.23تذكر المحكمة بأنه عمال بالمادة )1( 3من البروتوكول ،أن لها اختصاص النظر في أي
طلب يقدم إليها ،شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي
صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها
4.
3
4
سابقا ،المادة ،39الفقرة ،1النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو 4 )2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ,265الفقرة 18وبيتر
جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) ( ،)2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ،األول ،ص ,398الفقرة .114
5