.5
في 8أبريل ،\2014في القضية الجنائية رقم 44لعام ،2013أدانت محكمة المقاطعة
المدعي وحكمت عليه بالسجن لمدة ثالثين ( )30عاما لكل جريمة من الجرائم وأمرت بتنفيذ
األحكام في وقت واحد.
.6
تظلم المدعي من إدانته ،واستأنف أمام المحكمة العليا التنزانية في بوكوبا في االستئناف
الجنائي رقم 45لعام .2014وفي 7مايو ،2015رفضت المحكمة العليا االستئناف وأيدت
اإلدانة والحكم.
.7
ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف التنزانية في بوكوبا باالستئناف الجنائي رقم 278
لعام .2015وقد تم رفض االستئناف بالكامل في 16فبراير .2016
.8
بعد ذلك ،تقدم المدعي بهذه العريضة أمام هذه المحكمة في 29يونيو .2016
ب .االنتهاكات المزعومة
.9
يدعي المدعي :
.1أنه لم يبلغ بأسباب القاء القبض عليه قبل أن تعتقله الشرطة ،مما يشكل انتهاكا لحقوقه
األساسية بموجب المادة 23من قانون اإلجراءات الجنائية الفصل 20نسخة 2002والتي
تؤيدها المادة )2( )1( 15من دستور الدولة المدعى عليها لعام (( )1977المشار إليه فيما
يلي باسم "الدستور")؛
.2أن محكمة االستئناف التنزانية لم تبت بشكل صحيح في مسائل القانون والوقائع ،مما أدى
إلى انتهاك المواد 2و 3و )1( 7من الميثاق والمادة 107أ (ب) من الدستور؛ و
.3قاضي االستئناف أخطأ في القانون والوقائع بعدم مراعاته أن شهود الدفاع لم يستدعوا على
النحو المطلوب بموجب المادة 231من قانون االجراءات الجنائية ،والفصل 20نسخة
2002والمادة ( )6( 13أ) من الدستور.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.10تسلم قلم المحكمة العريضة في 29يونيو ،2016وأرسلها إلى الدولة المدعى عليها في 24
أغسطس .2016
.11قدم الطرفان مرافعاتيهما في غضون الوقت الذي حددته المحكمة بعد عدة تمديدات.
.12تم إغالق المرافعات في 5نوفمبر 2020وتم إخطار األطراف على النحو الواجب.
3