‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ .5‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في عدم التمييز والحماية‬ ‫المتساوية بموجب القانون‪ ،‬وفقا للمادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ .6‬ترى أن الدولة الم دعى عليها لم تنتهك حق المدعين في محاكمة عادلة بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق؛‬ ‫‪ .7‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في محاكمة عادلة‪ ،‬المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬كما تق أر مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬بسبب عدم منح المدعين المساعدة‬ ‫القانونية المجانية‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫‪ .8‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300.000‬شلن‬ ‫تنزاني) لكل من المدعيين كتعويض عن انتهاك حقهما في الحصول على مساعدة‬ ‫قانونية مجانية؛‬ ‫‪ .9‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة (‪ )8‬أعاله‪ ،‬معفى من‬ ‫الضرائب‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال فإنه‬ ‫سيتوجب عليها دفع فائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس السعر المطبق في‬ ‫البنك المركزي التنزاني‪ ،‬طوال فترة تأخير السداد حتى يتم سداد المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫التعويضات غير المالية‬ ‫‪ .10‬ترفض طلبات المدعيين المتعلقة بإطالق سراحهما من السجن‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ .11‬تأمر الدولة المدعى عليها أن تقدم إلى هذه المحكمة‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‬ ‫من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬تقري ار عن التدابير المتخذة لتنفيذ األوامر القضائية‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3