‫‪ )5‬تقضي بحدوث انتهاك للحق في افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ب) من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الجنسية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ )7‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إللغاء القرار الوزاري المشترك رقم ‪/ 023‬‬ ‫‪ MJL / DC / SGM / DACPG / SA 023SGGG19‬الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪2019‬‬ ‫في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )8‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إلى المحكمة‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬تقري اًر عن التدابير المتخذة لتنفيذ النقطة السابعة من هذا المنطوق‪.‬‬ ‫المصاريف‬ ‫‪ )9‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‬ ‫الرئيس‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بن كيوكو‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫سوزان منجي‬ ‫قاضية‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫‪Imani D. ABOUD. President‬‬ ‫‪Blaise TCHIKAYA, Vice President.‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3