لألشخاص المطلوبين ويؤدي إلى انعدام الجنسية ،وهو من الواضح أنه غير متناسب مع
الغرض من القانون.
.88وترى المحكمة أنه في هذه الظروف ،من خالل حظر إنشاء وإصدار شهادة الجنسية لألشخاص
لمجرد أنهم مطلوبون بموجب القانون ،أو بإعالن هذه الشهادة الغية وباطلة ،فإن األمر
الصادر في 22يوليو 2019يحرم تعسفاً من لهم من التمتع بالجنسية.
وبناء عليه ،وجدت المحكمة أنه بموجب األمر الصادر في 22يوليو ،2019انتهكت الدولة
.89
ً
المدعى عليها الحق في الجنسية بموجب المادة 5من الميثاق والمادة 15من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان.
ثامناً .جبر الضرر
.90يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن تجعل األمر الوزاري المشترك
الصادر في 22يوليو 2019ممتثالً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.91تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي للمحكمة أن تعلن أن االنتهاكات المزعومة ال أساس لها
وأن ترفض بالتالي طلب المدعي بالجبر.
***
.92تنص المادة )1( 27من البروتوكول على ما يلي " :إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً
لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل
ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.93تالحظ المحكمة أنها وجدت أن األمر الوزاري المشترك الصادر في 22يوليو 2019ينتهك
الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية الذي تحميه المادة ( )1( 7ب) من الميثاق،
والمواد 5من الميثاق و 15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي.
.94وبناء على ذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير إللغاء األمر الوزاري
المشترك الصادر في 22يوليو .2019
20