‫‪ .39‬وتالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في‬ ‫ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وتمشياً مع اجتهاداتها‪ ،‬تذكر المحكمة بأن سبيل‬ ‫االنتصاف أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف متاح وفعال‬ ‫ومرض‪.13.‬‬ ‫‪ .40‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه وفقاً للفقرتين ‪ 1‬و‪ 3‬من المادة ‪124‬‬ ‫‪14‬‬ ‫من من دستور الدولة‬ ‫المدعى عليها (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور")‪ ،‬فإن ق اررات المحكمة الدستورية غير‬ ‫قابلة لالستئناف‪ .‬وهي ملزمة لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .41‬وتؤكد المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالنظام المحدد للمحاكم في الدولة المدعى عليها‪ ،‬أنه عندما يكون‬ ‫تحت تصرف المدعي عدة سبل انتصاف موازية‪ ،‬بما في ذلك االستئناف أمام المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬يحق له أن يختار من بينها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عندما يختار سبيل االستئناف أمام المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬ال يمكن مطالبته‪ ،‬بعد قرار المحكمة المذكورة‪ ،‬أن يلجأ أو يحاول اللجوء إلي سبل‬ ‫انتصاف أخرى‪ ،‬ما دام القرار المذكور له أثر تجاه الكافة‪.‬‬ ‫‪ .42‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2019‬قدم المدعي استئنافاً إلى‬ ‫المحكمة الدستورية للطعن في دستورية األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ ،2019‬مدعياً انتهاك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬كما يفعل‬ ‫‪12‬‬ ‫تنص المادة ‪ 114‬من دستور بني ن على ما يلي‪" :‬المحكمة الدستورية هي أعلى والية قضائية للدولة في المسائل الدستورية‪ .‬وهي القاضي على‬ ‫دستورية القوانين وتضمن حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة (‪") ...‬؛ وتنص المادة ‪ 122‬من الدستور على ما يلي‪" :‬يجوز ألي مواطن أن‬ ‫يحيل إلى المحكمة الدستورية أي مسألة بشان دستورية القوانين‪ ،‬إما مباشرة أو بإجراء االعتراض القائم على الدستورية المثار في قضية تخصه أمام‬ ‫محكمة"‪.‬‬ ‫المادة ‪ .22‬ينص القانون رقم ‪ 009-91‬الصادر في ‪ 4‬مارس ‪ ،1991‬المعدل بالقانون الصادر في ‪ 31‬مايو ‪ ،2001‬على ما يلي‪" :‬وبالمثل‪ ،‬تحال‬ ‫القوانين واللوائح التنظيمية التي يزعم أنها تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬بشأن انتهاك حقوق اإلنسان‪ ،‬إلى المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬إما من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل أي مواطن‪ ،‬او جمعية أو منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان"‪ .‬انظر‪ ،‬على نفس‬ ‫المنوال‪ ،‬هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنن‪ ،‬المحكمة اإ��فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/028‬الحكم الصادر في ‪1‬‬ ‫ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.50‬‬ ‫‪ 13‬الورينت ميتيغنون واخر ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2018/031‬حكم بتاريخ ‪24‬مارس ‪،2022‬‬ ‫الفقرة ‪63‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الفقرتان ‪ 1‬و‪ 2‬من المادة ‪ 124‬من الدستور‪ ..." :‬وال تخضع ق اررات المحكمة الدستورية ألي طعن‪ .‬وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات‬ ‫المدنية والعسكرية والقضائية"‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3