.39وتالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في
ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان.
12
وتمشياً مع اجتهاداتها ،تذكر المحكمة بأن سبيل
االنتصاف أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف متاح وفعال
ومرض.13.
.40وتالحظ المحكمة أيضا أنه وفقاً للفقرتين 1و 3من المادة 124
14
من من دستور الدولة
المدعى عليها (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور") ،فإن ق اررات المحكمة الدستورية غير
قابلة لالستئناف .وهي ملزمة لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية.
.41وتؤكد المحكمة ،فيما يتعلق بالنظام المحدد للمحاكم في الدولة المدعى عليها ،أنه عندما يكون
تحت تصرف المدعي عدة سبل انتصاف موازية ،بما في ذلك االستئناف أمام المحكمة
الدستورية ،يحق له أن يختار من بينها .ومع ذلك ،عندما يختار سبيل االستئناف أمام المحكمة
الدستورية ،ال يمكن مطالبته ،بعد قرار المحكمة المذكورة ،أن يلجأ أو يحاول اللجوء إلي سبل
انتصاف أخرى ،ما دام القرار المذكور له أثر تجاه الكافة.
.42تالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية ،في 16أغسطس ،2019قدم المدعي استئنافاً إلى
المحكمة الدستورية للطعن في دستورية األمر الصادر في 22يوليو ،2019مدعياً انتهاك
المادة ( )1( 7ب) من الميثاق والمادة 15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كما يفعل
12
تنص المادة 114من دستور بني ن على ما يلي" :المحكمة الدستورية هي أعلى والية قضائية للدولة في المسائل الدستورية .وهي القاضي على
دستورية القوانين وتضمن حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة (") ...؛ وتنص المادة 122من الدستور على ما يلي" :يجوز ألي مواطن أن
يحيل إلى المحكمة الدستورية أي مسألة بشان دستورية القوانين ،إما مباشرة أو بإجراء االعتراض القائم على الدستورية المثار في قضية تخصه أمام
محكمة".
المادة .22ينص القانون رقم 009-91الصادر في 4مارس ،1991المعدل بالقانون الصادر في 31مايو ،2001على ما يلي" :وبالمثل ،تحال
القوانين واللوائح التنظيمية التي يزعم أنها تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة ،وبصفة عامة ،بشأن انتهاك حقوق اإلنسان ،إلى المحكمة
الدستورية ،إما من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل أي مواطن ،او جمعية أو منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان" .انظر ،على نفس
المنوال ،هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنن ،المحكمة اإ��فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2020/028الحكم الصادر في 1
ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .50
13الورينت ميتيغنون واخر ضد جمهورية بنين ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2018/031حكم بتاريخ 24مارس ،2022
الفقرة 63
14
الفقرتان 1و 2من المادة 124من الدستور ..." :وال تخضع ق اررات المحكمة الدستورية ألي طعن .وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات
المدنية والعسكرية والقضائية".
10