تماما منذ إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية
بصورة أجلى ًا
نظر لغياب الرقابة الدستورية ً
مشاريع القوانين في 22سبتمبر .232021
.87فيما يتعلق بإلغاء المجلس األعلى للقضاء ،تالحظ المحكمة أنه بموجب المرسوم بقانون عدد
11-22المؤرخ 12فبراير ،24 2022قامت الدولة المدعى عليها بحله واستبداله بمجلس
أعلى مؤقت للقضاء .وبموجب نفس المرسوم بقانون ،يجوز لرئيس الجمهورية أيضاً أن يعزل
قاضياً .لذلك ترى المحكمة أن هذا النص يمنح رئيس الدولة سلطة التدخل في تأديب القضاة
وعزلهم 25دون مراعاة لضمانات استقالل القضاء .
بعيدا عن أي تأثير أو ضغط
.88تشير المحكمة إلى أن استقالل القضاء يستلزم أن يكون القاضي ً
من السلطة التنفيذية أو جماعات الضغط أو أي جهة اجتماعية أو مهنية أخرى أو أطراف في
26
فعاال إذا كان من المفترض أن تتدخل
الدعوى .وتالحظ ً
أيضا أن استقالل القضاء ال يكون ا
السلطات األخرى في مسار القاضي ،ال سيما في ما يتعلق بترقيته أو في إجراءات تأديبه.
وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة أنها قد أكدت سابًقا أنه ال يجب على السلطة التنفيذية أو
السلطة التشريعية التدخل ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،في اتخاذ الق اررات التي تقع
ضمن اختصاص السلطة القضائية ،بما في ذلك الق اررات المتعلقة بإدارة مسار القضاة الذين
يمثلونها.
تدخال في السلطة
.89في هذه القضية ،يعد تدخل رئيس الدولة في ترقية القضاة وتأديبهم وعزلهم
ً
انتهاكا الستقاللها.
القضائية ويشكل
ً
.90و بناء على ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت استقالل القضاء الذي
تكفله المادة 26من الميثاق.
23بلغيث ضد .الجمهورية التونسية ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2021/017الحكم الصادر
في 22سبتمبر ،2022أعاله ،الفقرة 100
24
انظر المرسوم بقانون رقم 2022-11بتاريخ 12فبراير ،2022بشأن إنشاء المجلس األعلى المؤقت للقضاء (الجريدة الرسمية رقم 16بتاريخ
،)13-02-2022الذي يلغي القانون األساسي رقم 2016-34بتاريخ 28أبريل ،2016بشأن المجلس األعلى للقضاء .بموجب القانون األساسي
الصادر في 28أبريل ،2016كان يتكون المجلس من قضاة معينين بصفاتهم ،باإلضافة إلى آخرين منتخبين من قبل زمالئهم.
25في 1يونيو ،2022سيعزل الرئيس 57قاضياً بموجب أمر رئاسي.
26سيباستيان جيرمان ماري أكوي أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع وجبر الضرر) ( 4ديسمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد
الرابع ،الصفحة ،134الفقرة ،312المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم : 008/2024حمادي رحماني وآخرون ضد الجمهورية
التونسية (أمر تدابير مؤقتة) ( 3أكتوبر) ، 2024الفقرات 33إلى .35
20