‫تماما منذ إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية‬ ‫بصورة أجلى ًا‬ ‫نظر لغياب الرقابة الدستورية ً‬ ‫مشاريع القوانين في ‪ 22‬سبتمبر ‪.232021‬‬ ‫‪ .87‬فيما يتعلق بإلغاء المجلس األعلى للقضاء‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المرسوم بقانون عدد‬ ‫‪ 11-22‬المؤرخ ‪ 12‬فبراير‪ ،24 2022‬قامت الدولة المدعى عليها بحله واستبداله بمجلس‬ ‫أعلى مؤقت للقضاء‪ .‬وبموجب نفس المرسوم بقانون‪ ،‬يجوز لرئيس الجمهورية أيضاً أن يعزل‬ ‫قاضياً‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن هذا النص يمنح رئيس الدولة سلطة التدخل في تأديب القضاة‬ ‫وعزلهم‪ 25‬دون مراعاة لضمانات استقالل القضاء ‪.‬‬ ‫بعيدا عن أي تأثير أو ضغط‬ ‫‪ .88‬تشير المحكمة إلى أن استقالل القضاء يستلزم أن يكون القاضي ً‬ ‫من السلطة التنفيذية أو جماعات الضغط أو أي جهة اجتماعية أو مهنية أخرى أو أطراف في‬ ‫‪26‬‬ ‫فعاال إذا كان من المفترض أن تتدخل‬ ‫الدعوى ‪ .‬وتالحظ ً‬ ‫أيضا أن استقالل القضاء ال يكون ا‬ ‫السلطات األخرى في مسار القاضي‪ ،‬ال سيما في ما يتعلق بترقيته أو في إجراءات تأديبه‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة أنها قد أكدت سابًقا أنه ال يجب على السلطة التنفيذية أو‬ ‫السلطة التشريعية التدخل‪ ،‬سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬في اتخاذ الق اررات التي تقع‬ ‫ضمن اختصاص السلطة القضائية‪ ،‬بما في ذلك الق اررات المتعلقة بإدارة مسار القضاة الذين‬ ‫يمثلونها‪.‬‬ ‫تدخال في السلطة‬ ‫‪ .89‬في هذه القضية‪ ،‬يعد تدخل رئيس الدولة في ترقية القضاة وتأديبهم وعزلهم‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا الستقاللها‪.‬‬ ‫القضائية ويشكل‬ ‫ً‬ ‫‪ .90‬و بناء على ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت استقالل القضاء الذي‬ ‫تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ 23‬بلغيث ضد‪ .‬الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2021/017‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2022‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪100‬‬ ‫‪24‬‬ ‫انظر المرسوم بقانون رقم ‪ 2022-11‬بتاريخ ‪ 12‬فبراير ‪ ،2022‬بشأن إنشاء المجلس األعلى المؤقت للقضاء (الجريدة الرسمية رقم ‪ 16‬بتاريخ‬ ‫‪ ،)13-02-2022‬الذي يلغي القانون األساسي رقم ‪ 2016-34‬بتاريخ ‪ 28‬أبريل ‪ ،2016‬بشأن المجلس األعلى للقضاء‪ .‬بموجب القانون األساسي‬ ‫الصادر في ‪ 28‬أبريل ‪ ،2016‬كان يتكون المجلس من قضاة معينين بصفاتهم‪ ،‬باإلضافة إلى آخرين منتخبين من قبل زمالئهم‪.‬‬ ‫‪ 25‬في ‪1‬يونيو ‪ ،2022‬سيعزل الرئيس ‪ 57‬قاضياً بموجب أمر رئاسي‪.‬‬ ‫‪ 26‬سيباستيان جيرمان ماري أكوي أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 4‬ديسمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الرابع‪ ،‬الصفحة ‪ ،134‬الفقرة ‪ ،312‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪: 008/2024‬حمادي رحماني وآخرون ضد الجمهورية‬ ‫التونسية (أمر تدابير مؤقتة) (‪ 3‬أكتوبر)‪ ، 2024‬الفقرات ‪ 33‬إلى ‪.35‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3