.15وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تلتمس الدولة المدعى عليها أيضاً من المحكمة أن تصرح بما
يلي:
)1لم تنتهك الدولة المدعى عليها حق المدعي في الحماية المتساوية أمام القانون والحق في
محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في المادتين 3و 7من الميثاق اإلفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب.
)2تمت محاكمة المدعي وإدانته وفقاً لقوانين الدولة المدعى عليها والمعايير الدولية لحقوق
اإلنسان؛
)3رفض طلب تحريك الدعوى.
.16و فيما يتعلق بطلبات جبر الضرر ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة اصدار اإلعالنات
واألوامر التالية:
)1التصريح بأن تفسير البروتوكول والميثاق وتطبيقهما ال يمنح المحكمة االختصاص باالفراج
عن المدعي؛
)2اإلعالن عن أن المدعى عليه [الدولة] لم تنتهك األحكام المذكورة في الميثاق وأن المدعي
قد أدين وحكم عليه وفقاً للقانون؛
)3أمر برفض طلبات جبر الضرر؛ و
)4أي أمر آخر قد تراه المحكمة الموقرة صحيحاً وعادالً وتمنحه في ظل الظروف السائدة.
خامساً .االختصاص
.17تشير المحكمة إلي أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.18ووفقاً للمادة ،49الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".