‫‪ .15‬وفيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تلتمس الدولة المدعى عليها أيضاً من المحكمة أن تصرح بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬لم تنتهك الدولة المدعى عليها حق المدعي في الحماية المتساوية أمام القانون والحق في‬ ‫محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في المادتين ‪ 3‬و‪ 7‬من الميثاق اإلفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ )2‬تمت محاكمة المدعي وإدانته وفقاً لقوانين الدولة المدعى عليها والمعايير الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان؛‬ ‫‪ )3‬رفض طلب تحريك الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .16‬و فيما يتعلق بطلبات جبر الضرر‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة اصدار اإلعالنات‬ ‫واألوامر التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬التصريح بأن تفسير البروتوكول والميثاق وتطبيقهما ال يمنح المحكمة االختصاص باالفراج‬ ‫عن المدعي؛‬ ‫‪ )2‬اإلعالن عن أن المدعى عليه [الدولة] لم تنتهك األحكام المذكورة في الميثاق وأن المدعي‬ ‫قد أدين وحكم عليه وفقاً للقانون؛‬ ‫‪ )3‬أمر برفض طلبات جبر الضرر؛ و‬ ‫‪ )4‬أي أمر آخر قد تراه المحكمة الموقرة صحيحاً وعادالً وتمنحه في ظل الظروف السائدة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .17‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .18‬ووفقاً للمادة ‪ ،49‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3