‫ثامنا‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪.45‬‬ ‫لم يقدم أي من األطراف مذكرات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .46‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريف‬ ‫الدعوى الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .47‬ترى المحكمة أنه ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف‬ ‫المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .48‬لهذه األسباب‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫غيابيا‬ ‫‪ )1‬تصدر الحكم غيابيا لتغيب الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن عريضة الدعوى ال تفي بشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه‬ ‫بموجب المادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬وعلى النحو المنصوص عليه في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )5‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )4‬تعلن أن عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‪:‬‬ ‫‪ )5‬تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3