د .تأمر أن يتحمل المدعون المصاريف.
خامسا :االختصاص:
.08تشير المحكمة أن المادة 4من البروتوكول تنص على ما يلي:
نزعات المقدمة اليها بشأن
)0يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا وال ا
تفسير وتطبيق الميثاق ،وهذا [ ]...البروتوكول ،وأي صكوك أخرى ذات
صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليها الدول المعنية.
)2في حالة النزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في ذلك.
.09تنص المادة )0( 39من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة فحصا أوليا الختصاصها وفقا
...وفقا للميثاق والبروتوكول و...النظام الداخلي".
.22بناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل دعوى ،أن تجري فجصا أوليا
الختصاصها وتبت في الدفعات عليها ،إن وجدت.
.20تشير المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها المادي في هذه الدعوى.
ولذلك ،ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها ،إذا
لزم األمر.
أ.
الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.22تزعم الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر في هذه الدعوى ما
دامت ال تشير بوضوح إلى االنتهاك المزعوم لحقوق اإلنسان وتكتفي باالستشهاد بمواد الميثاق
التي تدعى انتهاكها.
.24وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن تقديم الدعوى ال يسمح لدولة مالي وال لهذه المحكمة
بتحديد حقوق اإلنسان أو الحقوق المنتهكة بدقة والتي تنص عليها المادة )2( 32من النظام
الداخلي.
.23وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن هذه المحكمة ليست محكمة عمالية مخولة بسلطة الرقابة
على ق اررات المحاكم الوطنية ،بل هي محكمة مسؤولة عن البت في قضايا انتهاك حقوق
اإلنسان وإنصافها.
5