‫أوال‪ :‬األطراف‬ ‫‪.0‬‬ ‫السادة يوسف تراوري‪ ،‬دياكاريديا كوليبالي‪ ،‬ميري سيديبي‪ ،‬دياتيغي كوليبالي‪ ،‬كريم ديارا‪ ،‬مامادو‬ ‫كاماتي‪ ،‬دياسي كوليبالي‪ ،‬بوبكر ديمبيلي‪ ،‬إيسياكا كوني‪ ،‬الندري داكوا (المشار إليهم فيما يلي‬ ‫باسم "المدعين")‪ ،‬مواطنون ماليون‪ ،‬جميعهم عمال سابقون في شركة خدمات المختبرات‬ ‫األسترالية في مالي‪ .‬ويزعمون حدوث انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة أمام المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية مالي (المشار إليها فيما يلي باسم‬ ‫"الدولة المدعى عليها") التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 20‬أكتوبر ‪ 0981‬وفي البروتوكول في ‪ 22‬يونيو‬ ‫‪ .2222‬كما أودعت في ‪ 09‬فبراير ‪ 2202‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 43‬من‬ ‫البروتوكول الذي بموجبه تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المقدمة من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الوقائع‬ ‫‪.4‬‬ ‫يتضح من عريضة تحريك اجراءات الدعوى أنه بين عامي ‪ 2223‬و‪ ،2229‬تم توظيف‬ ‫المدعين في شركة خدمات المختبرات األسترالية بموجب عقد محدد المدة‪ .‬وكان الغرض من‬ ‫العقد المذكور هو أخذ عينات من الصخور والتربة في مناطق التعدين وتصنيفها وإعدادها‬ ‫ميكانيكيا ألغراض التحليل الكيميائي في المختبر‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وفقا للمدعين‪ ،‬في حين تم تجديد عقود الموظفين اآلخرين عند انتهاء صالحيتها‪ ،‬في ‪09‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫في ‪ 24‬مايو ‪ ،2200‬رفع المدعون دعوى أمام محكمة العمل في باماكو ضد مجموعة‬ ‫يوليو ‪ ،2202‬تلقى المدعون إخطا ار بفصلهم دون سبب أو إشعار مسبق‪.‬‬ ‫ال مختبرات ليس فقط بقصد المطالبة بحقوقهم والمطالبة بتعويضات عن األضرار التي لحقت‬ ‫بهم‪ ،‬ولكن أيضا للحصول على مستحقات العمال‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫في ‪ 03‬نوفمبر ‪ ،2200‬رفضت محكمة العمل في باماكو مطالبات المدعين على أساس أن‬ ‫المادة ‪ 022‬من قانون العمل ال يمكن أن تنطبق على العمال الموسميين المعينين طوال فترة‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3