.45وفقا للمادة )0( 52من النظام الداخلي للمحكمة" ،تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط
قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 51من الميثاق والمادة )2( 1من البروتوكول و[]...
النظام الداخلي".
.41تنص المادة )2( 52من النظام الداخلي ،الذي تؤكده أحكام المادة 51من الميثاق ،على ما
يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
أ.
الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف
عن هويته،
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ت .اال تحتوي على أي لغة مسيئة أو مهينة،
ث .اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
ج .يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن
من الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع،
ح .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية
التي يجب خاللها النظر في هذه المسألة ،و
خ .عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف
وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي،
أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي.
.47وفي هذه الدعوى ،تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية الدعوى :أحدهما يستند إلى
عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ،ويستند اآلخر إلى عدم تحديد األحكام التي يزعم انتهاكها.
وتبت المحكمة في الدفعات المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى من اختصاصها ،إذا لزم
األمر.
أ.
الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.48تؤكد الدولة المدعى عليها بأن المدعين يشيرون ،دون تقديم دليل ،إلى أن جميع سبل االنتصاف
المحلية بموجب قانون اإلجراءات في مالي قد استنفدت بعد أن أصدرت الغرفة االجتماعية
للمحكمة العليا الحكم رقم 48المؤرخ 05نوفمبر ،2201برفض طعنهم بالنقض.
8