رابعا :طلبات األطراف
.05يطلب المدعون من المحكمة إعادة حقوقهم في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه
في المادتين ( )0( 7أ) (ب) و 21من الميثاق ،والمادتان )4(2و )0(03من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
.01وفيما يتعلق بجبر الضرر ،يلتمس المدعون سبل االنتصاف التالية من المحكمة:
)0دفع الرواتب المستحقة للمدعين من عام 2229إلى عام ،2208باإلضافة إلى
مكافأة نهاية الخدمة ،وبدل اإلجازات غير المستخدمة ،والراتب بدل اإلشعار،
والتعويض عن المخالفات واألضرار،
)2سداد جميع النفقات الطبية ألزواجهم وأطفالهم من 2229إلى ،2208
)4دفع تعويضات بمبلغ عشرين ( )22مليون فرنك أفريقي لكل عامل ،أي مبلغ
إجمالي قدره مائتي مليون ( )222.222.222فرنك أفريقي للعمال العشرة ()02
كتعويض عن األضرار المعنوية والمادية،
)3إصدار شهادات عمل لواحد وسبعين ( )70شخصا ،بما في ذلك األحد عشر ()00
شخصا المذكورين في هذه الدعوى ،مع فرض غرامة قدرها مئة ألف ()022,222
فرنك أفريقي للشخص الواحد عن كل يوم تأخير،
)5تغطية تكاليف الزيارات الطبية للعمال المعنيين الخاضعين لغرامة قدرها مئة مليون
( )022.222.222فرنك أفريقي) للموظفين العشرة ( )02السابقين،
)1دفع نصف المستحقات المذكورة عند صدور حكم هذه المحكمة.
.07ومن جانبها ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة:
أ .أن تصرح أنها تفتقر إلى االختصاص الموضوعي،
ب .بشأن الشكل ،أن تصرح أن الدعوى غير مقبولة،
ج .بشأن األسس الموضوعية ،ان تصرح أنه ليس هناك أساس لرفع الدعوى والمزاعم
والمطالبات والطلبات ،وترفض المطالبات على الفور ،و
4