‫واضح وتقرر أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي قد‬ ‫استوفي‪.‬‬ ‫‪ .51‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 52‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬تقرر‬ ‫المحكمة أن الدعوى ال تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪ .‬وبالتالي فإن الدعوى تفي بهذا الشرط‪.‬‬ ‫‪ .57‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدعوى تستوفي جميع شروط المقبولية بموجب المادة‬ ‫‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬على النحو الوارد في المادة ‪ 52‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تصرح قبوله‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬الموضوع‬ ‫‪ .58‬يزعم المدعون انتهاك حقهم في محاكمة عادلة من قبل الدولة المدعى عليها‪ .‬وعلى وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬يزعمون حدوث انتهاك لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في إحالة أي فعل ينتهك الحقوق األساسية المعترف بها والمكفولة لها بموجب‬ ‫االتفاقيات والقوانين واألنظمة واألعراف النافذة إلى المحاكم الوطنية المختصة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أمام محكمة محايدة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬التزام الدول األطراف في الميثاق بضمان استقالل المحاكم والسماح بإنشاء وتحسين‬ ‫المؤسسات الوطنية المناسبة المسؤولة عن تعزيز وحماية الحقوق والحريات التي‬ ‫يكفلها هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .59‬وستنظر المحكمة في كل من هذه المزاعم‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في تقديم الشكاوى أمام المحاكم الوطنية المختصة‬ ‫‪ .12‬يدفع المدعون بأنه من الواضح عدم امكانية الطعن أمام المحاكم المحلية ألنه لو أرادت‬ ‫المحكمة العليا تطبيق القانون‪ ،‬لكانت قد أحالت القضية واألطراف إلى محكمة استئناف مشكلة‬ ‫بشكل مختلف‪ .‬ووفقا للمدعيين‪ ،‬فإن هذه الحجة يؤكدها ادعاء الدولة المدعى عليها بأن هذه‬ ‫المحكمة تفتقر إلى اختصاص االستئناف لمراجعة ق اررات المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .10‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين قد مارسوا بالفعل حقهم في اللجوء إلى المحاكم‬ ‫الوطنية بعرض قضيتهم على المحكمة االبتدائية (محكمة العمل في باماكو) ومحكمة استئناف‬ ‫‪02‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3