.49تؤكد الدولة المدعى عليها بأن المدعين امتنعوا طواعية عن ممارسة سبل االنتصاف القانونية
الداخلية المنصوص عليها في المادة 074من القانون رقم 231-2201المؤرخ 24سبتمبر
2201بشأن القانون األساسي المتعلق بالمنظمة وقواعد عمل المحكمة العليا واإلجراءات
المتبعة أمامها ،والتي تنص على ما يلي" :تخضع األحكام الصادرة عن القسم القضائي
للمحكمة العليا فقط لإلجراءات التالية:
أ .يجوز رفع دعوى تصحيح ضد ق اررات يشوبها خطأ مادي يحتمل أن يكون له تأثير
على الحكم في القضية،
ب .يجوز الطعن في التفسير ضد الق اررات المبهمة أو الغامضة،
ج .يجوز ممارسة طلب إصدار حكم التصحيح عندما يكون الحكم المطعون فيه مشوبا
بخطأ ال يعزى إلى الطرف المعني ويؤثر على الحل الذي قدمته المحكمة للقضية".
.32ويدفع المدعون من جانبهم بأن سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت بعد ان أصدرت المحكمة
العليا قرارها ،وهي أعلى محكمة ذات اختصاص في هذه القضية.
.30تشير المحكمة الى أنه وفقا للمادة )5( 51من الميثاق ،التي أعيد ذكر أحكامها في المادة52
(( )2ه) من النظام الداخلي ،فإن أي طلب معروض عليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل
التقاضي المحلي .وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول للنظر
في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن اختصاصها القضائي ،قبل العرض على هيئة دولية
لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة في هذا الصدد.
5
.32وفي القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المدعين رفعوا دعوى ضد مجموعة المختبرات
األسترالية ،أمام محكمة العمل في باماكو -وهي دعوى تبين أنها غير ذات جدوى وفقا للحكم
رقم 091الصادر في 03نوفمبر .2200واستأنفوا الحكم بعد ذلك أمام محكمة االستئناف
في باماكو التي أيدت الحكم المذكور بموجب الحكم رقم 55المؤرخ 20مارس .2204وأخيرا،
رفضت المحكمة العليا في مالي ،وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المالي ،بالنظر في
الطعن بالنقض ،واستئناف المدعين بموجب الحكم رقم 48المؤرخ 05نوفمبر .2201
5
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 21مايو )2207مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
،9الفقرات.93-94
9