.52استشهادا ب قضية أوزوالد مانغوال ضد الجمهورية ،يؤكد المدعي أنه لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة
معترف بها في القانون بسبب عدم وجود مواصفات في صحيفة االتهام.
.53تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي قد اتُهم باالغتصاب في المحكمة المحلية ،وبالتالي كان
ينبغي له أن يثير الطبيعة المعيبة لورقة االتهام عند االستئناف أمام المحكمة العليا ومحكمة
االستئناف.
.54عالوة على ذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها أنه بما أن هذه المحكمة ليست محكمة استئناف في
المسائل الجنائية ،فإن المدعي ممنوع من إثارة مسألة صحيفة االتهام أمام هذه المحكمة.
***
.55تنص المادة )1( 3من الميثاق على أن "(هـ) يكون لكل فرد الحق في التقاضي"...
.51في اجتهادها ،فسرت المحكمة المادة )1( 3من الميثاق
10
في ضوء أحكام المادة )1( 14من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية") 11التي تنص على ما يلي:
"الناس جميعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه
إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني
من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ،منشأة بحكم القانون"...
.53في هذه القضية ،يظهر السجل أمام هذه المحكمة أن محكمة االستئناف وجدت أن الئحة االتهام
األولية كانت معيبة حيث تم اتهام المدعي باالغتصاب بدالً من اغتصاب القصر الذي تم تعريفه
على أنه اغتصاب فتاة تحت سن ثمانية عشر ( )18سنة.
12
ومع ذلك ،أشارت محكمة االستئناف
إلى أن المحكمة الجزئية قامت الحًقا بتصحيح الخطأ من خالل توجيه التهمة الصحيحة إلى
المدعي ،وبالتالي تمت إدانة المدعي بموجب التهمة الصحيحة.
10
انظر قضية جوناس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية) ،أعاله ،الفقرة ..14
12
المادة )2( 132من قانون العقوبات (.)2222
11
صدقت الدولة المدعى عليها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو 1931
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات