‫‪ .52‬استشهادا ب قضية أوزوالد مانغوال ضد الجمهورية ‪ ،‬يؤكد المدعي أنه لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة‬ ‫معترف بها في القانون بسبب عدم وجود مواصفات في صحيفة االتهام‪.‬‬ ‫‪ .53‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي قد اتُهم باالغتصاب في المحكمة المحلية‪ ،‬وبالتالي كان‬ ‫ينبغي له أن يثير الطبيعة المعيبة لورقة االتهام عند االستئناف أمام المحكمة العليا ومحكمة‬ ‫االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .54‬عالوة على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها أنه بما أن هذه المحكمة ليست محكمة استئناف في‬ ‫المسائل الجنائية‪ ،‬فإن المدعي ممنوع من إثارة مسألة صحيفة االتهام أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تنص المادة ‪ )1( 3‬من الميثاق على أن "(هـ) يكون لكل فرد الحق في التقاضي‪"...‬‬ ‫‪ .51‬في اجتهادها‪ ،‬فسرت المحكمة المادة ‪ )1( 3‬من الميثاق‬ ‫‪10‬‬ ‫في ضوء أحكام المادة ‪ )1( 14‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية")‪ 11‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"الناس جميعا سواء أمام القضاء‪ .‬ومن حق كل فرد‪ ،‬لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه‬ ‫إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية‪ ،‬أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني‬ ‫من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية‪ ،‬منشأة بحكم القانون‪"...‬‬ ‫‪ .53‬في هذه القضية‪ ،‬يظهر السجل أمام هذه المحكمة أن محكمة االستئناف وجدت أن الئحة االتهام‬ ‫األولية كانت معيبة حيث تم اتهام المدعي باالغتصاب بدالً من اغتصاب القصر الذي تم تعريفه‬ ‫على أنه اغتصاب فتاة تحت سن ثمانية عشر (‪ )18‬سنة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬أشارت محكمة االستئناف‬ ‫إلى أن المحكمة الجزئية قامت الحًقا بتصحيح الخطأ من خالل توجيه التهمة الصحيحة إلى‬ ‫المدعي‪ ،‬وبالتالي تمت إدانة المدعي بموجب التهمة الصحيحة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫انظر قضية جوناس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪..14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المادة ‪ )2( 132‬من قانون العقوبات (‪.)2222‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صدقت الدولة المدعى عليها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪1931‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات