‫‪ )95‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي تنص على أنه " ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪ )96‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في هذه القضية سبب لعدم االمتثال لهذا الحكم المذكور أعاله‪،‬‬ ‫وبالتالي يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬المنطوق‬ ‫لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع وغيابيا‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص القضائي‬ ‫‪)1‬‬ ‫تعلن أن لها اختصاصا‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن ��ن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪)3‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة‬ ‫المكفول بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق كما تق أر باالقتران بالمادة ‪8‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬والمادة ‪( 2‬ي) والجزء‬ ‫جيم‪ ،‬المادة (ب) (ط) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫بالحق في أن تقوم محكمة االستئناف العليا بالنظر في قضيته؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تقضي بأن الدولة ال ُمدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة‬ ‫المحمي الذي تكفله المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق كما تق أر باالقتران بالمادة ‪4‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد‪ ،‬والمادة ‪8‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ )1(14‬من العهد الدولي‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات