المدنية والسياسية ،والمادة 8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والجزء أ ،المادة ( 2ط)
من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة.
)83لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي رد.
***
)84تالحظ المحكمة أن المادة )1( 7من الميثاق وغيرها من األحكام المذكورة أعاله تنص على
أن لكل فرد الحق في التقاضي.
)85ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بهذا االدعاء بشأن تقاعس محكمة االستئناف العليا في مالوي
عن تزويد المدعي بأسباب قرارها ،ذكرت محكمة االستئناف العليا ،في حكمها كما أرفقه
المدعي بهذه العريضة ،أنه بعد مراجعة الحجج والقانون الداعم ،قررت باإلجماع رفض جميع
الطعون ،وتأييد اإلدانات واألحكام.
15
)86تالحظ المحكمة كذلك أن المادة )1( 139من قانون اإلجراءات واألدلة الجنائية للدولة المدعى
16
عليها
تنص على أن يصدر الحكم في كل محاكمة ،باستثناء المحاكمة أمام هيئة محلفين،
في أي محكمة جنائية تمارس اختصاصها األصلي ،أو أن يفسر مضمون هذا الحكم ،في
جلسة علنية ،إما مباشرة بعد انتهاء المحاكمة أو في وقت الحق يتم فيه إخطار األطراف.
ومع ذلك ،ووفقا لنفس األحكام ،يتلو القاضي الرئيس أو أحد القضاة الحكم بكامله إذا طلب
منه االدعاء أو الدفاع ذلك.
)87تالحظ المحكمة كذلك أن المدعي ،في هذه القضية ،لم يقدم نسخة من حكم محكمة االستئناف
العليا في مالوي ،بينما لم تشارك الدولة ال ُمدعى عليها في اإلجراءات أمام محكمة الحال،
ناهيك عن التأكد مما إذا كان الحكم المطلوب متاحا أم ال.
)88على الرغم مما سبق ،تأخذ هذه المحكمة علما قضائيا بأنه في 14يوليو ،2021أصدرت
محكمة االستئناف العليا في مالوي حكم ا في المسألة المعنية ،والذي تم نشره على الموقع
15لقد قرأنا ونظرنا في الحجج المقدمة أمامنا بما في ذلك القانون الداعم المذكور ،وق اررنا باإلجماع هو أنه ينبغي رفض الطعون الواردة هنا بالكامل
وأنه لتجنب الشك ،أي فيما يتعلق بجميع الطعون وجميع اإلدانات وجميع األحكام .وبناء على ذلك ،يتم رفض الطعون ،ويتم الحفاظ على قرار المحكمة
العليا ،وسيتم تعميم حكم رسمي في أقرب وقت ممكن - .ميسوزي تشارلز شانثونيا ضد .الجمهورية ،االستئناف الجنائي رقم 1لعام ( 2021محكمة
االستئناف العليا في مالوي) (الحكم) ( 14يوليو .)2021
16
() المادة )1( 139من قانون اإلجراءات واألدلة الجنائية في مالوي ،القانون 36لعام .1967
17
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات