‫والسياسية والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 2‬من المبادئ التوجيهية‬ ‫للمحاكمة العادلة‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪( ،‬أ) يدفع المدعي بحقه في االستئناف أمام هيئة‬ ‫قضائية أعلى ؛ (ب) كما يطعن في إدانته بناء على ما يدعي أنه دليل غير موثوق به ؛ و(ج)‬ ‫يدفع بحقه في الطعن في األدلة التي ليست في صالحه‪ ،‬وكذلك حقه في افتراض براءته ؛‬ ‫و(د) حقه في إخطاره بتعديل العقوبة ؛ و(ه) حقه في أن يعطى أسباب الق اررات‪ .‬وستنظر‬ ‫المحكمة اآلن في كل من المزاعم التي تقدم بها المدعي‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫‪ )44‬يزعم المدعي أن رفض المحكمة العليا وقف إجراءاتها ريثما يبت في استئنافه أمام محكمة‬ ‫االستئناف العليا في مالوي بشأن المسائل األولية‪ ،‬وعدم قيام رئيس قلم المحكمة العليا بإعداد‬ ‫سجل االستئناف وإرساله إلى محكمة االستئناف العليا‪ ،‬منعته بصورة غير عادلة من تقديم‬ ‫استئنافه بشأن المسائل األولية و نظر قضيته‪ .‬ولذلك‪ ،‬يزعم المدعي أنه تم انتهاك حقه في‬ ‫محاكمة عادلة‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ )1(7‬من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان؛ والجزء أ‪ ،‬المادة ‪( 2‬ي) والجزء ج‪ ،‬المادة (ب) (ط) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ )45‬لم تقدم الدولة المدعى عليها ردا على هذا االدعاء ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )46‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪( :‬أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية‬ ‫المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها‬ ‫االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪.‬‬ ‫‪ )47‬وفيما يتعلق بحق الشخص في أن تنظر محكمة أعلى في قضيته بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ)‬ ‫من الميثاق‪ ،‬تذكر المحكمة بأنه في قضية كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رأت أن لكل شخص مدان بجريمة‪ ،‬الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في إدانته وفي‬ ‫الحكم الصادر ضده وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ 7‬كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬المجلد ‪ ،4‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،4‬ص ‪,265‬‬ ‫الفقرة ‪.69‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات