‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪)1‬‬ ‫ميسوزي تشارلز شانثونيا ( ُيشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن مالوي‪ ،‬وقت تقديم‬ ‫العريضة‪ ،‬كان يقضي ُحكما بالسجن مدى الحياة في سجن زومبا المركزي‪ ،‬بعد أن أدانته‬ ‫المحكمة العليا في مالوي بجريمة القتل‪ .‬و ُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين لعرقلة دفن جثة‪،‬‬ ‫وبالسجن لمدة سنتين مع األشغال الشاقة بتهمة الحنث باليمين‪ .‬ويزعم المدعي انتهاك لحقه‬ ‫في محاكمة عادلة خالل إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫تم رفع الدعوى ضد جمهورية مالوي ( ُيشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها") التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 23‬فبراير ‪ 1990‬وفي البروتوكول في ‪ 9‬أكتوبر ‪ .2008‬كما أودعت في ‪9‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2008‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "اإلعالن") الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي القضايا مباشرة من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الوقائع‬ ‫‪)3‬‬ ‫يتضح من العريضة أنه في ‪ 1‬مارس ‪ ،2018‬قامت جنوب إفريقيا بتسليم المدعي إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وبعد أن مثل أمام المحكمة العليا في مقاطعة زومبا في مالوي‪ ،‬وجهت إليه‬ ‫تهمة قتل السيدة ليندا جا از بمقتضى المادة ‪ 209‬من قانون العقوبات في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬ويزعم أن جريمة القتل المذكورة وقعت بالتقريب في ‪ 4‬أغسطس ‪ 2010‬في خليج مونكي‬ ‫في مقاطعة مانجوتشي‪ .‬وعدلت التهمة في وقت الحق لتشمل جرائم إ��اقة دفن جثة بما‬ ‫يتعارض مع المادة ‪ ،131‬وشهادة الزور بما يتعارض مع المادة ‪ 101‬من قانون العقوبات‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫قدم ال ُمدعي إلى المحكمة العليا‪ ،‬إخطا ار بالتماس بشأن مسائل أولية يلتمس فيها تصريحات‬ ‫تتعلق بانتهاكات مزعومة لألحكام القانونية والدستورية‪ .‬وقد تم ُرفض االلتماس من قبل‬ ‫المحكمة العليا في ‪ 23‬يناير ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3