‫والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي ب‬ ‫"البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬وفي ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬أودعت الدولة المدعى عليها‬ ‫اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"اإلعالن") الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪ .‬وفي ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي صكا لسحب اإلعالن المذكور‪ .‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس‬ ‫له أي تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز‬ ‫التنفيذ في ‪ 26‬مارس ‪.2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتضح من العريضة أن برلمان الدولة المدعى عليها اعتمد القانون المؤرخ ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ 2004‬بشأن قانون الفرد واألسرة في بنين (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ .)"2024‬ووفقا للمدعي‪ ،‬فإن المادة ‪ )3()1(6‬و(‪ )4‬من القانون المذكور تتعارض مع‬ ‫‪.4‬‬ ‫صكوك حماية حقوق المرأة التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫يؤكد المدعي أنه قدم في ‪ 18‬ديسمبر ‪ 2017‬التماسا إلى المحكمة الدستورية في الدولة‬ ‫المدعى عليها طعنا في دستورية المادة المذكورة أعاله‪ .‬ولكن أعلنت المحكمة الدستورية عدم‬ ‫مقبولية التماسه بموجب القرار ‪ DCC 18-022‬الصادر بتاريخ ‪ 1‬فبراير ‪( 2018‬المشار‬ ‫إليه فيما يلي باسم "قرار ‪ 1‬فبراير ‪ ،)"2018‬على أساس أن القانون المؤرخ ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ 2004‬قد أعلن دستوريته بالفعل بموجب القرار ‪ DCC 04-2004‬الصادر بتاريخ ‪20‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أغسطس ‪.2004‬‬ ‫يتضح من الملف أن القانون الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬قد تم تعديله واست��ماله‬ ‫بالقانون رقم ‪ 13-2021‬الصادر بتاريخ في ‪ 20‬ديسمبر ‪( 2021‬المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"قانون ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،)"2021‬بعد إعالن دستوريته بموجب القرار ‪ DCC 21-321‬المؤرخ‬ ‫‪ 10‬ديسمبر ‪ 2021‬الصادر عن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ 1‬هونجي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2020/003‬األمر القضائي‬ ‫رقم ‪ 5‬لعام ‪( 2020‬التدابير المؤقتة)‪ ،‬الفقرتين ‪ 4‬و‪ 5‬والتصويب المؤرخ ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3