‫‪ )3( )1( 6‬و(‪ )4‬من القانون المؤرخ ‪ 24‬أغسطس ‪،2004‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫والتي يرى أنه يفضل الرجل‬ ‫على المرأة‪ ،‬ألن الرجل هو الوحيد الذي يحق له أن ينقل إسمه للطفل‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬أنه في ‪ 25‬يوليو ‪ ،2023‬أحال المدعي إلى قلم المحكمة‬ ‫نسخة من القانون ‪ 13-2021‬المؤرخ ‪ 20‬ديسمبر ‪ 2021‬المعدل والمكمل للقانون رقم‬ ‫‪ 07-2002‬المؤرخ ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬بشأن قانون الفرد واألسرة‪.‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أيضا أن المادة ‪ 6‬من القانون الجديد الصادر في ‪ 30‬ديسمبر ‪،2021‬‬ ‫الذي أودعه المدعي‪ ،‬يكرس المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باإلسم العائلي الطفل‪،‬‬ ‫حيث يمكن لكال الوالدين اختيار إسم الطفل‪ ،‬والذي يمكن أن يكون اإلسم العائلي لألب أو‬ ‫‪.57‬‬ ‫اإلسم العائلي لألم أو لقبهما معا كما يحلو لهما‪17.‬‬ ‫و على هذا النحو تجد المحكمة أن الهدف من طلب المدعي منح المرأة حقوقا متساوية مع‬ ‫الرجل فيما يتعلق بإعطاء لقب الطفل‪ ،‬قد تحقق‪.‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الطلب أصبح غير ذي موضوع‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪.59‬‬ ‫يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل المادة ‪ 6‬من القانون المؤرخ‬ ‫‪.60‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات‪.‬‬ ‫‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬لكي تسترد المرأة في بنين حقوقها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.61‬‬ ‫تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق‬ ‫من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪".‬‬ ‫‪ 16‬تنص هذه المادة على أن "يحمل الطفل الشرعي إسم والده ‪ ...‬في حالة االعتراف المتزامن من قبل كال الوالدين‪ ،‬يحمل الطفل اسم‬ ‫والده‪ .‬إذا كان األب هو آخر من اعترف بالطفل‪ ،‬يأخذ الطفل اسم والده "‪.‬‬ ‫‪ 17‬تنص المادة ‪ 6‬الجديدة على ما يلي‪" :‬عندما تثبت البنوة بالنسبة لكال الوالدين‪ ،‬وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون‪،‬‬ ‫يختاران اإلسم الذي يعطى للطفل‪ :‬إما اإلسم العائلي لألب‪ ،‬أو اإلسم العائلي لألم‪ ،‬أو لقبيهما معا بالترتيب الذي يختارانه []‪.‬‬ ‫وفي حالة الخالف بين األب واألم []‪ ،‬عندما تثبت البنوة في وقت واحد‪ ،‬يأخذ الطفل اسميهما [‪."]...‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3