القضائية الراسخة ،بأن سبل االنتصاف المحلية المراد استنفادها يجب أن تكون متاحة وفعالة
10
.42
وكافية.
تالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في
االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ،11وقد رأت أن سبيل االنتصاف أمام المحكمة
12
.43
الدستورية للدولة المدعى عليها متاح وفعال وكاف.
تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،قدم المدعي في 18ديسمبر 2017التماسا إلى
المحكمة الدستورية للطعن في دستورية المادة )3()1(6و( )4من القانون المؤرخ 24
أغسطس ،2004ادعى فيه انتهاك األحكام ذات الصلة من الميثاق ،وبروتوكول مابوتو،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة وذلك وفقا لما تضمنته العريضة قيد النظر .وقد أعلن حينئذ عدم قبول االلتماس
بموجب قرار صادر بتاريخ 1فبراير .2018وهذا القرار غير قابل لالستئناف وفقا للمادة
13
.44
10
)1( 124
من دستور الدولة المدعى عليها.
وفي ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل االنتصاف المحلية وأن الدعوى
تفي بمتطلبات المادة ()2(50ه) من النظام الداخلي.
ورثة الراحل نوربرت زونجو ،عبد هللا نيكيما الملقب بأبالس ،وإرنست زونجو ،وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان و
الشعوب ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 28مارس ،)2014المجلد ،1مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ص
،219الفقرة ( ،68الموضوع) ( 5ديسمبر ،)2014المجلد ،1مدونة أحكام المحكمة ا اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،ص ,314
الفقرات 92و108؛ سيباستيان جيرمان ماري أكوي أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوعالموضوع وجبر الضرر) ( 4ديسمبر ،)2020
المجلد ،4مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،ص ،133الفقرة .99
11تنص المادة 114من دستور بنين على ما يلي" :تكون المحكمة الدستورية أعلى محكمة في الدولة بالنسبة للمسائل الدستورية" .وتبت
في دستورية القوانين وتضمن الحقوق األساسية لإلنسان والحريات العامة (")...ونصت المادة 122من الدستور على أنه "يجوز ألي
مواطن أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين ،إما بشكل مباشر أو بالدفع بعدم الدستورية أمام محكمة قانونية
فيما يتعلق بمسألة تتعلق به".
المادة 22القانون رقم 009-91الصادر بتاريخ 4مارس 1991المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 31مايو " 2001وبالمثل ،فإن
القوانين واللوائح التنظيمية التي يزعم أنها تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة ،وبصفة عامة ،المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان،
تحال إلى المحكمة الدستورية إما من قبل رئيس الجمهورية ،أو أي مواطن ،أو جمعية ،أو منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق
اإلنسان .انظر إلى قضية هونجي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم
،2020/028الحكم الصادر في 1ديسمبر ( 2022الموضوعالموضوع وسبل االنتصاف) ،الفقرة .63
12
ماما سيدو سميرة اتو ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2019/054الحكم الصادر
في 5سبتمبر 2023؛ الفقرة 45؛ لوران ميتونيون وآخرون ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة
رقم ،2018/031الحكم الصادر في 24مارس ،2022الفقرة .63
13تنص المادة )1( 124من الدستور على ما يلي" :ال تخضع ق اررات المحكمة الدستورية لالستئناف".
10