.28
تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي تتعلق بالقانون المعتمد في 24أغسطس
.29
غير أن المحكمة تالحظ أن القانون الصادر بتاريخ 24أغسطس 2004كان ال يزال ساريا
،2004أي قبل أن تصبح الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول وتودع اإلعالن.
عند تقديم العريضة .وعليه ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات استمرت بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في البروتوكول وأودعت اإلعالن .8ولذلك تجد المحكمة أن لها اختصاصا
.30
زمنيا.
وأخي ار ،وفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي ،ترى المحكمة أنها مختصة ألن وقائع القضية
واالنتهاكات المزعومة قد حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها.
.31
وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه الدعوى.
سادساً :استيفاء شروط القبول
.32
بموجب المادة )2( 6من البروتوكول "تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام
.33
بموجب المادة )1(50من النظام الداخلي "تتيقن المحكمة من استيفاء شروط الدعوى
.34
تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تكرر نص المادة 56من الميثاق ،على ما
المادة 56من الميثاق".
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي الحالي".
يلي:
يجب أن تستوفي العريضة المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه من المحكمة االحتفاظ بسرية هويته؛
ب .أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .أال تتضمن الفاظا نابية أو مسيئة لي لدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د.
أال تستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛
ه .أن تقدم بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن إجراءات
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
جبر كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) ( 15يوليو ،)2020المجلد ،4مدونة أحكام المحكمة اإلفريقيةللمحكمة اإلفريقية
8ا
لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،460الفقرات من 51إلى 53؛ بوب تشاتشا وينجي وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2020/011الحكم الصادر في 13يونيو ،2023الفقرة .35
8