‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة الحكم التالي‪،‬‬ ‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫"المدعي") من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫بونيفانس اليستيديس ُ‬ ‫(يشار إليها فيما يلي باسم ُ‬ ‫وفي وقت إيداع عريضة الدعوى كان محتج اًز في سجن بوتمبا المركزي في موانزا‪ ،‬بعد أن حوكم‬ ‫المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة في أثناء‬ ‫واُدين بارتكاب جريمة االغتصاب‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫االجراءات امام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المدعى‬ ‫ُرفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ُ‬ ‫عليها”)‪ ،‬والتي أصبحت طرفاً في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في ‪21‬‬ ‫أكتوبر ‪1986‬م والبروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪2006‬م‪ .‬وأودعت‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪2010‬م‪ ،‬اإلعالن‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪ ،‬مع وضع مراقب امام‬ ‫من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة")‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر‬ ‫اللجنة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫المدعى عليهالدى مفوضية االتحاد اإلفريقي صك سحب االعالن الخاص‬ ‫‪2019‬م‪ ،‬أودعت الدولة ُ‬ ‫بها‪ ،‬وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة‬ ‫وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في ‪ 22‬نوفمبر ‪2020‬م وهو‬ ‫التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعي بشكل مختلف في المحاضر والسجالت المختلفة الموجودة في ملف القضية‪ ،‬حيث يشير في عريضة دعواه ومذكراته‪ ،‬تعقيباً على‬ ‫‪ -‬يُكتب اسم ُ‬ ‫رد الدولة المدعى عليها‪ ،‬بشأن التعويضات إلى نفسه باسم " بونفانس اليستيديس"‪ ،‬بينما يشير إليه سجل اإلجراءات في محكمة الصلح في موانزا‪ ،‬الصفحة‬ ‫‪ ،8‬باسم "بونيفيس اليستيديس"‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الحكم)‪ ،‬ص ‪ 26‬يونيو ‪ 2020‬من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مدونة‬ ‫احكام المحكمىة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع ص ‪ ،219‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3