بشأن الموضوع:
المدعي في محاكمة عادلة والمكفول
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
)5قضت بان الدولة ُ
بموجب المادة ()1(7ج) من الميثاق فيما يتعلق بادانته والحكم عليه على اساس ان انه
لم يتم اثبات االدلة بما ال يدعو مجاالً للشك المعقول.
المدعى عليها انتهكت المادة ()1( 7ج) من الميثاق كما تُق أر مع المادة
)6قضت بان الدولة ُ
()3(14د) من العهد ا��دولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بعدم توفير التمثيل
القانوني المجاني للمدعي.
بشأن جبر الضرر:
جبر األضرار المالية
)7رفضت طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر عن الضرر المادي.
لمعاليه بوصفهم ضحايا غير
المدعي للحصول على جبر ضرر مالية ُ
)8رفضت طلبات ُ
مباشرين.
المدعي للحصول على جبر ضرر فيما يتعلق بالضرر المعنوي نتيجة
)9قبلت طلب ُ
لإلنتهاكات الثابته ومنحته مبلغ قدره ثالثة مائة الف شلن تنزاني ( 300,000شلن
تنزاني).
المدعى عليها بان تدفع المبلغ المقضي به بموجب الفقرة (التاسعة) أعاله
)10امرت الدولة ُ
ٍ
خال من اي ضرائب على سبيل التعويض العادل في خالل ستة شهور من تاريخ االبالغ
بهذا الحكم ،وفي حالة عدم إلتزامها بذلك فانها تلتزم بان تدفع فوائد تأخير محسوبة على
اساس السعر المطبق لدى البنك المركزي التنزاني طوال مدة التأخير حتى يتم السداد
الكامل للمبلغ.
جبر الضرر غير المالية
المدعي بالغاء االدانة والحكم عليه واالمر باطالق سراحه.
)11رفضت طلبات ُ
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية ،في خالل فترة
)12أمرت الدولة ُ
زمنية معقولة ،وفي جميع االحوال في فترة ال تتجاوز عامين ،لضمان ان يتم تعديل
26