البروتوكول تخولها األمر باتخاذ التدابير المناسبة عندما تجد أن هناك انتهاكاً لحقوق اإلنسان والتي
يكفلها الميثاق أو أي صك لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها .10واشارت المحكمة
أيضاً أنه ،وفقاً لما قد تتطلبه ظروف القضية ،فإنها تتمتع باختصاص منح أنواع مختلفة من جبر
المدعي من السجن عندما
الضرر بما في ذلك إلغاء اإلدانة وإلغاء الحكم وإصدار أمر باإلفراج عن ُ
تقرر بأن األخير قد أثبت مالبسات محددة ومقنعة تبرر مثل هذا األمر .11وعلى هذا النحو ،رأت
المحكمة أن إصدار أمر باإلفراج عندما يتم استيفاء المتطلبات هو ضمن اختصاصها القضائي.
.26وعليه ،رفضت المحكمة هذا الدفع أيضاً.
المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي
.27وفي ضوء كل ما سبق ،رفضت المحكمة دفع الدولة ُ
وقررت بأنها تتمتع باإلختصاص الموضوعي للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.28اشارت المحكمة الى أن الطرفين ال يعترضان على اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي وال
يوجد في الملفات ما يشير إلى افتقارها إلى االختصاص .ومع ذلك ،وفقاً للمادة )1(49من النظام
الداخلي للمحكمة ،فإنه يتعين على المحكمة أن تتأكد بأن جميع جوانب اختصاصها القضائي قد
تم إستيقاؤها.
.29فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،اشارت المحكمة الى سوابقها القضائية بأن سحب اإلعالن ال
شهر من إيداع إشعار هذا السحب ،في هذه
يسر بأثر رجعي وال يدخل حيز النفاذ إال بعد 12
اً
12
نظر ألن هذه العريضة قد تم رفعها قبل التاريخ
القضية ،في 22نوفمبر .2020وعلية ،و اً
المذكور ،فإنها ال تتأثر بالسحب .وبالتالي ،رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الشخصي.
.30وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،اشارت المحكمة الى أن االنتهاكات المزعومة أستندت إلى
إجراءات ناشئة عن ق اررات المحاكم المحلية وهي :حكم المحكمة الجزئية الصادر في 26يونيو
،2015وحكم المحكمة العليا الصادر في 13أبريل 2016وحكم محكمة االستئناف الصادر في
- 10قضية هابياليمانا اوجستينو وموبورو عبدالكريم ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،العريضة رقم 15لسنة
،2016الحكم الصادرفي 3سبتمبر ( 2024الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .11
- 11قضية نزيجيامانا زابرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 5لسنة ،2016الحكم،
ص 4يونيو ( 2024في التعويضات والموضوع) ،الفقرة .9
- 12قضية شيوسي ضد تنزانيا ،المرجع اعاله ،��الفقرات .39-37
8