المدعي تعويضات معنوية بمبلغ ثالثمائة ألف
.86في ضوء ما ورد أعاله ،منحت المحكمة ُ
( ) 311,111شلن تنزاني.
ب – في جبر األضرار غير المالية
المدعي من المحكمة إلغاء إدانته واألمر بإطالق سراحه من السجن.
.87طلب ُ
المدعي.
المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي لألمر باإلفراج عن ُ
.88رأت الدولة ُ
ولذلك طلبت من المحكمة رفض هذا الطلب.
***
)2بشأن طلب إلغاء االدانة
المدعي
.89فيما تعلق بطلب إلغاء إدانته ،أشارت المحكمة إلى أنها لم تفصل في ما إذا كانت إدانة ُ
المدعى عليها
مبررة أم ال .عالوة على ذلك ،تأكدت المحكمة بأن الطريقة التي فصلت بها الدولة ُ
في القضية لم تتسبب في أي خطأ أو إساءة لتطبيق العدالة بالنسبة للمدعي والذي طلب تدخلها.24
ولذلك ،رفضت المحكمة هذا الطلب.
)1بشأن طلب إطالق السراح من السجن
.91فيما يتعلق بطلب إطالق سراحه ،رأت المحكمة أنه ال يمكن األمر بهذا اإلجراء إال في ظروف
المدعي بما فيه الكفاية أو أثبتت المحكمة بنفسها من النتائج
محددة وقاهرة .هذا يكون "إذا أثبت ُ
المدعي أو إدانته إستند بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار
التي توصلت إليها أن اعتقال ُ
سجنه من شأنه أن يؤدي إلى إساءة تطبيق العدالة".25
المدعي في
المدعى عليها انتهكت حق ُ
.91في هذه القضية ،أشارت المحكمة إلى أنها وجدت أن الدولة ُ
الكرامة من خالل توقيع حكم اإلعدام الوجوبي .��ودون التقليل من جسامة االنتهاك ،رأت المحكمة
23
-قضية زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (في التعويضات) المرجع اعاله ،الفقرات ، 62-61وقضية جويهي ضد تنزانيا (في الموضوع
والتعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة .117
24
-قضية ستيفن جون روتاكيكروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 13لسنة 2116
،الحكم الصادر في 24مارس ، 2122الفقرة .88
25
-قضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع نفسه ،الفقرة .82
18