.42فيما تعلق بشرط رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة بعد إستنفاذ سبل التقاضي
المحلي ،أشارت المحكمة إلى أن عريضة الدعوى تم رفعها في 8يونيو ،2116أي ثالثة ()3
أشهر وأحد عشر ( )11يوما بعد أن أصدرت محكمة االستئناف قرارها في 26فبراير .2116
وإعتبرت المحكمة أن هذه الفترة البالغة ثالثة ( )3أشهر وأحد عشر ( )11يوما والتي تم في خاللها
مخاطبة المحكمة بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية معقولة بشكل واضح .وبالتالي ،رأت
المحكمة أن عريضة الدعوى قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة وفقا للمادة ()2(51و) من
النظام الداخلي للمحكمة.
.43عالوة على ذلك ،رأت المحكمة أن عريضة الدعوى لم تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل
األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام
الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ( )2( 51ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.44ولذلك رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة.
سابعاً .في الموضوع
المدعى عليهاعلى النحو التالي:
المدعي انتهاك حقوقه من قبل الدولة ُ
.45إدعى ُ
)1الحق في عدم التعرض للتمييز ،المحمي بموجب المادة 2من الميثاق بسبب التقييم
التمييزي لألدلة التي أدت إلى إدانته،
)2الحق في الحياة المحمي بموجب المادة 4من الميثاق بسبب حكم اإلعدام الصادر
بحقه،
)3الحق في الكرامة والذي تحميه المادة 5من الميثاق بسبب توقيع عقوبة اإلعدام.
أ – في إدعاء إنتهاك الحق في نظر قضيته
المدعي أن شهادة شهود اإلثبات أثناء محاكمته لم تثبت أنه كان ينوي قتل الضحية .وجزم
.46إدعى ُ
بانه كانت هناك تناقضات في شهادات الشهود كان ينبغي للمحكمة العليا ومحكمة االستئناف
أخذها في االعتبار والتي كان ينبغي أن تؤدي إلى تبرئته.
10