‫‪ .42‬فيما تعلق بشرط رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة بعد إستنفاذ سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن عريضة الدعوى تم رفعها في ‪ 8‬يونيو ‪ ،2116‬أي ثالثة (‪)3‬‬ ‫أشهر وأحد عشر (‪ )11‬يوما بعد أن أصدرت محكمة االستئناف قرارها في ‪ 26‬فبراير ‪.2116‬‬ ‫وإعتبرت المحكمة أن هذه الفترة البالغة ثالثة (‪ )3‬أشهر وأحد عشر (‪ )11‬يوما والتي تم في خاللها‬ ‫مخاطبة المحكمة بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية معقولة بشكل واضح‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن عريضة الدعوى قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة وفقا للمادة ‪()2(51‬و) من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬عالوة على ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن عريضة الدعوى لم تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل‬ ‫األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام‬ ‫الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ‪( )2( 51‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .44‬ولذلك رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬في الموضوع‬ ‫المدعى عليهاعلى النحو التالي‪:‬‬ ‫المدعي انتهاك حقوقه من قبل الدولة ُ‬ ‫‪ .45‬إدعى ُ‬ ‫‪ )1‬الحق في عدم التعرض للتمييز‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق بسبب التقييم‬ ‫التمييزي لألدلة التي أدت إلى إدانته‪،‬‬ ‫‪ )2‬الحق في الحياة المحمي بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بسبب حكم اإلعدام الصادر‬ ‫بحقه‪،‬‬ ‫‪ )3‬الحق في الكرامة والذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق بسبب توقيع عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫أ – في إدعاء إنتهاك الحق في نظر قضيته‬ ‫المدعي أن شهادة شهود اإلثبات أثناء محاكمته لم تثبت أنه كان ينوي قتل الضحية‪ .‬وجزم‬ ‫‪ .46‬إدعى ُ‬ ‫بانه كانت هناك تناقضات في شهادات الشهود كان ينبغي للمحكمة العليا ومحكمة االستئناف‬ ‫أخذها في االعتبار والتي كان ينبغي أن تؤدي إلى تبرئته‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3