‫ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن‬ ‫هذا اإلجراء مطول بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ سبل التقاضي المحلي أو‬ ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع‬ ‫العريضة‪،‬‬ ‫ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها اعتراضا على قبول عريضة الدعوى بناء على عدم‬ ‫‪ .31‬في هذه العريضة‪ ،‬طرحت الدولة ُ‬ ‫المدعي سبل التقاضي المحلي‪ .‬ولذلك تنظر المحكمة في االعتراض المذكور قبل نظر‬ ‫��ستنفاذ ُ‬ ‫شروط القبول األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬الدفع بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .32‬دفعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬دون إثبات‪ ،‬بأن عريضة الدعوى لم تلب متطلبات المادة ‪ )5( 56‬من‬ ‫الميثاق حيث لم يتم إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫المدعي أنه استنفذ جميع سبل التقاضي المحلي‪ ،‬وبالتالي إمتثل للمتطلبات المنصوص عليها‬ ‫‪ .33‬أكد ُ‬ ‫في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .34‬أشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي اُعيد ذكر أحكامها في المادة ‪51‬‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أية عريضة مرفوعة أمامها يجب أن يستوفي شرط‬ ‫استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬وتهدف قاعدة إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية إلى إتاحة‬ ‫الفرصة للدول لحل قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة ضمن واليتها القضائية قبل أن يتم‬ ‫استدعاء هيئة دولية لحقوق اإلنسان لتحديد مسئولية الدولة عن ذلك‪.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2117‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 9‬صفحات ‪ ،‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3