‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫المدعي") من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫‪ .1‬المدعو رومويرد وليام (ُيشار إليها فيما يلي باسم " ُ‬ ‫المدعي سجين في سجن بوتمبا المركزي‪ ،‬في موان از‪ ،‬واُدين‬ ‫وفي وقت ايداع هذه العريضة كان ُ‬ ‫المدعي انتهاك حقه في عدم التمييز وحقه‬ ‫بارتكاب جريمة القتل ُ‬ ‫وحكم عليه بعقوبة االعدام‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫في الحياة وحقه في الكرامة في اثناء االجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ُ .2‬رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ُ‬ ‫عليها”)‪ ،‬والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في ‪21‬‬ ‫أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 11‬فبراير ‪ .2116‬وأودعت‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪ ،2111‬اإلعالن‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪ ،‬مع وضع مراقب امام‬ ‫من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة")‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر‬ ‫اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫المدعى عليهالدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن الخاص‬ ‫‪ ،2119‬أودعت الدولة ُ‬ ‫بها‪ ،‬وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة‬ ‫وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في ‪ 22‬نوفمبر ‪ 2121‬وهو‬ ‫التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫المدعي على والد زوجته بساطور مما أدى إلى‬ ‫‪ .3‬تبين من المحاضر أنه في ‪ 9‬يونيو ‪ ،2112‬إعتدى ُ‬ ‫إصابته بجروح قاتلة‪ ،‬ثم هرب بعد ذلك‪.‬‬ ‫المدعي ووجهت إليه تهمة القتل العمد أمام المحكمة‬ ‫‪ .4‬في ‪ 11‬يونيو ‪ ،2112‬اُلقي القبض على ُ‬ ‫العليا في تنزانيا المنعقدة في تابورا‪ .‬وفي ‪ 26‬يونيو ‪ ،2115‬اُدين وحكم عليه باإلعدام شنقا‪ .‬وفي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪( ،‬الحكم) الصادر في ‪ 26‬يونيو ‪2121‬م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمىة االفريقية ‪ ،‬المجلد الرابع الصادر في ‪ 219‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3