المدعي رقت إلى
أن طبيعة االنتهاك في هذه القضية لم تكشف عن أي ظرف يشير إلى أن إدانة ُ
المدعي في توضيح الظروف المحددة
حد إساءة تطبيق العدالة أو اتخاذ قرار تعسفي .كما أخفق ُ
والقاهره لتبرير األمر باإلفراج عنه.26
المدعي لإلفراج عنه.
.92في ضوء ما تقدم ،رفضت المحكمة طلب ُ
)0ضمانات عدم التكرار
.93بعد أن رأت المحكمة أن توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية المنصوص عليها في قانونها الجنائي
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية
تتعارض مع الميثاق ،أمرت الدولة ُ
الالزمة ،في غضون ستة ( )6أشهر من اإلخطار بالحكم الحالي بأن تتعهد بتعديل هذا الحكم في
قانون العقوبات الخاص بها ومواءمته مع أحكام الميثاق من أجل القضاء على االنتهاكات المحددة
فيه .عالوة على ذلك ،أمرت المحكمة الدولة المدعى عليها ،في غضون عام واحد ( )1من تاريخ
المدعي من جناح المحكوم عليهم باإلعدام وإعادة
اإلخطار بهذا الحكم ،بإلغاء الحكم ،وإخراج ُ
النظر في قضيته عند النطق بالحكم من خالل إجراء يسمح بالتقدير القضائي.
المدعي باإلعدام شنقا .ففي ضوء
.94أشارت المحكمة أيضا من خالل المحاضر الى أنه ُحكم على ُ
المدعي لم يطالب صراحة باالنصاف
النتيجة المتعلقة بالتوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام ،وحيث أن ُ
في هذا الصدد ،فإن المحكمة أشارت إلى أن التدبير االنصافي الذي أمرت به في أحكامها السابقة
27
المدعى عليها بإلغاء
المدعي .ولذلك ،أمرت المحكمة الدولة ُ
بشأن نفس المسألة ينطبق على هذا ُ
تنفيذ حكم اإلعدام الوجوبي بالشنق من قوانينها ،في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار
بهذا الحكم.
26
-قضية موسى ومانجايا ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة ، 97وقضية السماحي ضد تنزانيا (الحكم) المرجع نفسه ،
الفقرة 112وقضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع نف��ه ،الفقرة .82
27
-قضية علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع اعاله ،الفقرات ، 121-119وقضية اميري جمعه ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 24لسنة ، 2116الحكم الصادر في 31سبتمبر ( 2121في الموضوع والتعويضات)
الفقرات ، 136-135وقضية جوزبرت هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 56
لسنة ، 2116الحكم الصادر في 11يناير ( 2122في الموضوع والتعويضات) الفقرات .171-169
19