المنصوص عليه في المادة 18من الميثاق؛
)8تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة
12من الميثاق ؛
بأغلبية ثمانية قضاة مؤيدين وقاضيين معارضين ،بليز تشيكايا ودوميسا ب نتسيبي از؛ على
مسألة عقوبة اإلعدام؛
)9تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق
بسبب فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية؛
)10تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الكرامة بموجب المادة 5من الميثاق
بسبب وصف الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام.
باإلجماع،
ِبشأن جبر الضرر
جبر األضرار المالية
)11
)12
)13
ترفض مطالبات المدعي بالتعويضات المالية؛
تمنح طلب المدعي للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي الذي عانى منه و تمنحه
مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 300000شلن تنزاني)؛
معفيا من الضرائب
تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب ( )xiiأعاله،
ً
كتعويض عادل يتم تقديمه في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،وإال،
فسيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل المعمول به في بنك
تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم سداد المبلغ بالكامل.
بشأن جبر األضرار غير المالية
)14
)15
)16
ترفض طلب المدعي إللغاء إدانته وإطالق سراحه من السجن؛
تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية المفروضة على مقدم العريضة وإبعاده
عن جناح قسم عليهم باإلعدام؛
تأمر الدولة المدعى عليها بأن تتخذ فو ار جميع الخطوات الالزمة ،في غضون ستة أشهر،
إللغاء الفرض اإللزامي لعقوبة ��إلعدام من قانون العقوبات ألنها تمس السلطة التقديرية
34