‫‪ .50‬فيما يتعلق بشرط المقبولية المحدد بموجب المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ز) من‬ ‫النظام الداخلي‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد شيء في الملف يثبت أن العريضة تتعلق بقضية تمت‬ ‫تسويتها بالفعل من قبل الطرفين وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تجد المحكمة أن‬ ‫العريضة تتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .51‬وبالنظر إلى كل ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن جميع متطلبات المقبولية تم استيفائها وتقرر أن العريضة‬ ‫الحالية مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .52‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه في‪ :‬المساواة والحماية المتساوية أمام القانون‪،‬‬ ‫والحياة‪ ،‬والكرامة‪ ،‬والمحاكمة العادلة‪ ،‬والتمتع بحياته األسرية وحرية التنقل على النحو الذي يحميه‬ ‫الميثاق‪ .‬تتطرق المحكمة لكل من هذه االدعاءات للمدعي على حدة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحماية المت��اوية بالقانون‬ ‫المدعي أن محكمة االستئناف رفضت استئنافه في الوقت قامت الذي بتبرئة المستأنفين الثالث‬ ‫‪َ .53‬يزعم ُ‬ ‫والرابع على الرغم من أن ظروف ووقائع القضية كانت متشابهة حسبما يزعم‪ .‬ويؤكد أن هذا انتهاك‬ ‫لحقه في المساواة والحماية المتساوية بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .54‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن جميع المتهمين عوملوا على قدم المساواة وأدين المدعي بناء على‬ ‫وتحديدا المعروض رقم ‪ .EP7‬وتدفع بأنه أدين ألنه ثبت أنه عثر بحوزته على‬ ‫قوة األدلة ضده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صندوق يحتوي على أصابع وأنسجة بشرية‪ ،‬ثبت الحًقا أنها تخص هنري مواكاجيال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الناس سواسية أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون ‪.‬‬ ‫‪ .56‬الحق في المساواة أمام القانون و الحماية المتساوية بالقانون‪ ،‬المنصوص عليه في المادة ‪ 3‬من‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3