االقتصادية واإلرهاب ( .)CEIRCوستقرر المحكمة ما إذا كانت سبل التقاضي المحلي قد
استنفدت فيما يتعلق بهذين الجانبين.
.42فيما يتعلق بأمر الوقف ومرسوم الفصل ،تالحظ المحكمة ،في ضوء قوانين الدولة المدعى
عليها ،أن المادة 922من قانون اإلجراءات المدنية 7تنظم القضايا المعروضة على الدائرة
اإلدارية للمحكمة العليا إللغائها فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة من جانب السلطات
اإلدارية 8.ويترتب على ذلك أن الدعاوى التي تسعى إلى إلغاء أمر التعليق الصادر في 29
يوليو 2112ومرسوم الفصل الصادر في 2أغسطس 2112عن السلطات اإلدارية للدولة
المدعى عليها يجب أن تعرض على الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا.
.44تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي يؤكد أنه لجأ إلى سبيل انتصاف أمام الدائرة
ال مذكورة بالمحكمة العليا ملتمسا إلغاء أمر التعليق ومرسوم الفصل ،إال أنه لم يقدم أي دليل
يثبت وجود اإلجراء المذكور أو نتيجته ،على الرغم من حقيقة أن المحكمة ،في 11يوليو
،2124طلبت منه أن يفعل ذلك .ولذلك ترى المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي
المحلي فيما يتعلق باالنتهاكات الناجمة عن أمر التعليق ومرسوم الفصل.
.42فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية أمام محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب ،CEIRCتذكر
المحكمة بتأكيد المدعي أن المحكمة المذكورة أدانته في 28يونيو ،2121وهو ما تؤكده
الدولة المدعى عليها .وتالحظ المحكمة في هذا الصدد أن القانون رقم 12-2121الصادر
في 12فبراير ،2121الذي يعدل ويكمل قانون محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب،
أنشأ دائرة استئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد األحكام الصادرة عن الدائرة االبتدائية
لمحكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب
9.
7القانون رقم 12-2119الصادر بتاريخ 29فبراير ، 2111المادة " :922المهلة الزمنية لالستئناف بشأن تجاوز السلطة هي شهرين ( .)2وتبدأ
هذه الفترة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اإلخطار به .قبل الطعن في قرار فردي ،يجب على مقدم الطلب تقديم استئناف هرمي إللغاء القرار
المذكور .إذا ظلت السلطة المختصة صامتة ألكثر من شهرين ( ،) 2يعتبر الطلب مرفوضا .ولدى مقدم الطلب فترة شهرين ( )2من تاريخ انتهاء
الشهرين ( )2المذكورين أعال ه للطعن في هذا القرار الضمني .ومع ذلك ،إذا تم اتخاذ قرار رفض صريح خالل فترة الشهرين ( )2هذه ،يبدأ حساب
المهلة الزمنية لالستئناف مرة أخرى .وال يبدأ سريان المهل الزمنية لتقديم الطعون حتى يوم اإلخطار بقرار رفض االستئناف أو انتهاء فترة الشهرين
( )2المشار إليها في الفقرة السابقة .وفي المسائل الضريبية ،يحد�� القانون العام للضرائب والقوانين الضريبية المعمول بها الحدود الزمنية المنطبقة"
8المرجع نفسه ،الفقرة 1من المادة " : 919تختص المحكمة التي تبت في المسائل اإلدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بجميع األعمال الصادرة
عن جميع السلطات اإلدارية الداخلة في اختصاصها"
9القانون رقم 12لسنة 2121الصادر بتاريخ في 12فبراير 2121المعدل والمكمل لقانون محكمة مكافحة اإلرهاب والجريمة االقتصادية ،المادة 1
الجديدة" :تتألف محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب من :دائرة قضاء ،ودائرة استئناف...
يجوز استئناف جميع األحكام الصادرة عن دائرة الدرجة األولى وفقا للشروط واإلجراءات واألشكال والمواعيد المحددة في قانون اإلجراءات الجنائية...
10