‫االقتصادية واإلرهاب (‪ .)CEIRC‬وستقرر المحكمة ما إذا كانت سبل التقاضي المحلي قد‬ ‫استنفدت فيما يتعلق بهذين الجانبين‪.‬‬ ‫‪ .42‬فيما يتعلق بأمر الوقف ومرسوم الفصل‪ ،‬تالحظ المحكمة‪ ،‬في ضوء قوانين الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬أن المادة ‪ 922‬من قانون اإلجراءات المدنية‪ 7‬تنظم القضايا المعروضة على الدائرة‬ ‫اإلدارية للمحكمة العليا إللغائها فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة من جانب السلطات‬ ‫اإلدارية‪ 8.‬ويترتب على ذلك أن الدعاوى التي تسعى إلى إلغاء أمر التعليق الصادر في ‪29‬‬ ‫يوليو‪ 2112‬ومرسوم الفصل الصادر في ‪ 2‬أغسطس‪ 2112‬عن السلطات اإلدارية للدولة‬ ‫المدعى عليها يجب أن تعرض على الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي يؤكد أنه لجأ إلى سبيل انتصاف أمام الدائرة‬ ‫ال مذكورة بالمحكمة العليا ملتمسا إلغاء أمر التعليق ومرسوم الفصل‪ ،‬إال أنه لم يقدم أي دليل‬ ‫يثبت وجود اإلجراء المذكور أو نتيجته‪ ،‬على الرغم من حقيقة أن المحكمة‪ ،‬في ‪ 11‬يوليو‬ ‫‪ ،2124‬طلبت منه أن يفعل ذلك‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي‬ ‫المحلي فيما يتعلق باالنتهاكات الناجمة عن أمر التعليق ومرسوم الفصل‪.‬‬ ‫‪ .42‬فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية أمام محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب ‪ ،CEIRC‬تذكر‬ ‫المحكمة بتأكيد المدعي أن المحكمة المذكورة أدانته في ‪ 28‬يونيو ‪ ،2121‬وهو ما تؤكده‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬وتالحظ المحكمة في هذا الصدد أن القانون رقم ‪ 12-2121‬الصادر‬ ‫في ‪ 12‬فبراير ‪ ،2121‬الذي يعدل ويكمل قانون محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب‪،‬‬ ‫أنشأ دائرة استئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد األحكام الصادرة عن الدائرة االبتدائية‬ ‫لمحكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪7‬القانون رقم ‪ 12-2119‬الصادر بتاريخ ‪ 29‬فبراير ‪ ، 2111‬المادة ‪" :922‬المهلة الزمنية لالستئناف بشأن تجاوز السلطة هي شهرين (‪ .)2‬وتبدأ‬ ‫هذه الفترة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اإلخطار به‪ .‬قبل الطعن في قرار فردي ‪ ،‬يجب على مقدم الطلب تقديم استئناف هرمي إللغاء القرار‬ ‫المذكور‪ .‬إذا ظلت السلطة المختصة صامتة ألكثر من شهرين (‪ ،) 2‬يعتبر الطلب مرفوضا‪ .‬ولدى مقدم الطلب فترة شهرين (‪ )2‬من تاريخ انتهاء‬ ‫الشهرين (‪ )2‬المذكورين أعال ه للطعن في هذا القرار الضمني‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا تم اتخاذ قرار رفض صريح خالل فترة الشهرين (‪ )2‬هذه‪ ،‬يبدأ حساب‬ ‫المهلة الزمنية لالستئناف مرة أخرى‪ .‬وال يبدأ سريان المهل الزمنية لتقديم الطعون حتى يوم اإلخطار بقرار رفض االستئناف أو انتهاء فترة الشهرين‬ ‫(‪ )2‬المشار إليها في الفقرة السابقة‪ .‬وفي المسائل الضريبية‪ ،‬يحد�� القانون العام للضرائب والقوانين الضريبية المعمول بها الحدود الزمنية المنطبقة"‬ ‫‪8‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪" : 919‬تختص المحكمة التي تبت في المسائل اإلدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بجميع األعمال الصادرة‬ ‫عن جميع السلطات اإلدارية الداخلة في اختصاصها"‬ ‫‪ 9‬القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2121‬الصادر بتاريخ في ‪ 12‬فبراير ‪ 2121‬المعدل والمكمل لقانون محكمة مكافحة اإلرهاب والجريمة االقتصادية‪ ،‬المادة ‪1‬‬ ‫الجديدة‪" :‬تتألف محكمة قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب من‪ :‬دائرة قضاء‪ ،‬ودائرة استئناف‪...‬‬ ‫يجوز استئناف جميع األحكام الصادرة عن دائرة الدرجة األولى وفقا للشروط واإلجراءات واألشكال والمواعيد المحددة في قانون اإلجراءات الجنائية‪...‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3