)7
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة ،المحمي
بموجب المادة ( )1( 7ب) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة حتى
تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة؛
)8
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول على المساعدة
القنصلية المحمية بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة 36
( )1من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،من خالل عدم تسهيل تقديم الخدمات
القنصلية؛
)9
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في محاكمة عادلة ،المحمي
بموجب المادة ( )1( 7د) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في المحاكمة في غضون
فترة زمنية معقولة؛
بأغلبية ثمانية ( )8قضاة مع وقاضيين ( )2ضد ،القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب .نتسيبي از
مخالفان
)10تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة ،المحمي
بموجب المادة 4من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية بعدم
السماح للموظفين القضائيين بسلطة تقديرية لمراعاة طبيعة الجريمة وظروف
الجاني؛
)11تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض
للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المحمية بموجب المادة 5من
الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا.
باإلجماع
)12تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض
للمعاملة الالإنسانية والمهينة المحمية بموجب المادة 5من الميثاق فيما يتعلق
باالحتجاز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام والظروف المؤسفة.
بشأن جبر الضرر
ضرر المالية
جبر األ ا
52
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات