.192كما سبق للمحكمة أن رأت أن الحكم الذي يقضي بانتهاك الحقوق المحمية في الميثاق يشكل
جزءا من جبر الضرر 89.في القضية الحالية ،وجدت المحكمة انتهاكا للمواد 4و 5و )1( 7
من الميثاق ،وأحاطت علما قضائيا بأن المدعي قد تم إزالته بالفعل من المحكوم عليهم باإلعدام
بعد العفو الرئاسي الذي تم من خالله تخفيف ح��م اإلعدام إلى السجن مدى الحياة .و عليه،
ترى المحكمة أن استنتاجاتها المتعلقة باالنتهاك ،في الظروف الخاصة لهذه العريضة ،تشكل
جب ار كبي ار ألنها تعالج إلى حد كبير الخرق الرئيسي الذي يدعيه المدعي.
.193و على هذا النحو ،ترى المحكمة أنه ،كما يتطلب اإلنصاف ،يجب أن يأخذ تقييم الضرر
المعنوي في االعتبار فترة ثماني ( )8سنوات قضاها المدعي في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام
قبل تخفيف عقوبته.
.194في ضوء هذه االعتبارات ،وبناء على تقديرها ،تمنح المحكمة المدعي تعويضات معنوية بمبلغ
ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 300000شلن تنزاني).
ضرر غير المالية
ب .جبر اال ا
.195يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه باإلفراج عنه من السجن أو في البديل
منحه إعادة المحاكمة.
.196تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يقدم مثل هذه الطلبات ،فإن
استنتاجاتها في هذا الحكم فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية و "الشنق" كوسيلة لتنفيذها
تتطلب تحديد التدابير التي قد يلزم اتخاذها لمعالجة هذه المسائل .يتم ذلك قبل النظر في
طلبات المدعي فيما يتعلق بجبر الضرر غير المالية.
)1تعديل القانون لضمان احترام الحياة والكرامة
.197تذكر المحكمة بموقفها في األحكام السابقة التي تتناول الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام حيث
أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة
89
أندرو أمبروز تشوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو ،)2020مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،219الفقرة
;173أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني،
ص ،477الفقرة ;194القس كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 13يونيو ،)2014مدونة احكام المحكمة االفريقية،
المجلد األول ،ص ،72الفقرة .45
46
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات